17-05-08, 05:30 PM
|
المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو مؤسس وإداري سابق
| الرتبة: | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | Apr 2007 | العضوية: | 30 | الاقامة: | بوابـــة الوطـــن | الجنس: | ذكر | المواضيع: | 1582 | الردود: | 6938 | جميع المشاركات: | 8,520 [+] | بمعدل : | 1.32 يوميا | تلقى » 3 اعجاب | ارسل » 3 اعجاب | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | | نقاط التقييم: | 128 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى :
مجلس كشتات قوانين ترخيص الاسلحه قوانيـــــن ترخيــــــص الاسلحـــة في المملكة العربية السعودية اولا : يسمح للشخص المدني بامتلاك 6 اسلحة فقط !
ومدة التصريح 10 سنوات قابلة للتجديد .
وكل سلاح له بطاقة خاصة به . ثانيا : شروط التقدم الى طلب رخصة : _ يجب ان يكون عمر المتقدم 21 سنة فما فوق . _ شهادة حسن سيرة وسلوك
تأخذ الاستماره حقتها من اقرب مكتب للتراخيص او من الامارة ،
ويلزم وجود شاهدين وتصدق من جهة العمل ،
وفي حال ان كان المتقدم متسببا (لايعمل)
او موظف قطاع خاص يجب عليه ان يقوم بتصديق الشهادة
من العمدة التابع للحي وعادة مايكون
متواجد في الشرطة التابعة للحي اللي انت ساكن فيه . _ احضار ملف علاق اخضر . _ احضار صورة من البطاقة (الهوية) . _ احضار صورة شخصية واحدة للملف وواحدة لكل سلاح ،
ويجب ان تكون الصور مقاس 3×2 اصغر من
المقاس المعروف 4×6 . _ التقديم في الفترة المسموح بها فقط . ثالثا : شروط التنازل (بيع سلاح مرخص) : _ ان يكون السلاح مرخص . _ ان يكون كلا الطرفين قد سبق التصريح لهم . _ احضار صورة من التصريح السابق لكلا الطرفين . _ احضار شاهدين معك الى المركز . _ بالامكان القيام بالتنازل طوال العام مفتوح . رابعا : انواع الاسحة المسموح بها : _ الاسلحة النصف آلية : الرشاشات والبنادق النصف آليه بانواعها والتي تستخدم مخزن واحد فقط مثل
(الكلاشنكوف بجميع فئاته ، وال MP5 الخ....) _ البنادق : جميع بنادق الصيد مثل (الخرازات والشوزن والساكتون ...) _ المسدسات : المسدسات المحمولة للحماية الفردية
ويكون ترخيصها حمل ولا يسمح بحملها
في الاماكن العامة والمناسبات . خامسا : الاسلحة الممنوعة : _ العصي الكهربائية بجميع انواعها واشكالها . _ مسدس الجلوك 17 .18 Glock 17 .18 ،
واحتمال اعادة النظر في هذا القرار
وذلك لانه صرف لقوات الامن ،
وتم قرار المنع بسبب انه مصنوع من البلاستيك
ويصعب كشفه في اجهزة المطارات وغيرها ،
ولكن سيتم تحديث اجهزة الكشف للتماشى مع المتطلبات
وسيتم انشاء الله قريبا السماح بتصريحة _ الاسلحة الاوتوماتيكية مثل الرشاشات التي نراها مثبته على سيارات الامن
والتي تستخدم عيارات ومخازن كبيرة . _ الاسلحة التي تحتوي على كاتم صوت بجميع انواعها . _ الاسلحة الاسرائيلية : الاوزي والدزرت ايجل وغيرها .
_الاسلحة السعودية الصنع : مثل ال G3 والمسمى محليا الجثري ،
وكل الاسلحة الحكومية المختومة . _ الاسلحة الارتجالية : الاسلحة المصنعة يدويا . _ الاسلحة المعدلة : الاسلحة التي جرى عليها تعديل لتكون اكثر خطورة وفتكا . _ الاسلحة التي لاتحتوي على ارقام تسلسلية
او جرى طمسها وتعديلها ، وفي هذه الحال يجب
على صاحب السلاح ختم السلاح بارقام عن طريق الداخلية. لمزيد من الاستفسارات حول القوانين او تواريخ فتح طلب الترخيص يرجى الاتصال على ادارة الشؤون الامنيه بامارة منطقة الرياض (قسم الاسلحة) مكتب التراخيص في عليشة 4357009 تحويلة مدير القسم 111 *********** عقوبات استعمال الاسلحة المادة التاسعة والثلاثون: يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت شراؤه سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص أو بيعه أياً من ذلك. المادة الأربعون: يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت حيازته سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص. المادة الحادية والأربعون: يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي: 1- استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به. 2- استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصاً. 3- حيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص. 4- السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره السلاح نتيجة إهماله. 5- نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة، أو المساعدة في ذلك. 6- فتح محل للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك. 7- مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك. 8- إصلاح الأسلحة غير المرخصة. 9- صنع ذخيرة أسلحة الصيد. 10- تهريب أسلحة تمرين بالجملة إلى المملكة. 11- تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة أو ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي. 12- تهريب الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار. 13- مخالفة أي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد أو البيع أو الحيازة أو الإصلاح ************** . *********** شروط فتح محلات بيع الأسلحة النارية الفردية أعلنت وزارة الداخلية ::: أنها بصدد الترخيص بفتح محلات لبيع الأسلحة النارية الفردية وفقاً لبعض الضوابط . وقال إعلان تلقت وكالة الأنباء السعودية نسخه منه ::: انه حرصاً من وزارة الداخلية والتزامها بتطبيق الأنظمة والتعليمات فيما يتعلق بترخيص الأسلحة النارية الفردية وذخيرتها والحصول عليها بالطرق النظامية فانها تدعو من لديه الرغبة في مزاولة هذا النشاط مراجعة شرط المناطق وتعبئة نموذج طلب إصدار رخصة محل بيع أسلحة نارية خلال ( 60 ) يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان. مع ملاحظة ::: أنه لا يحق للحاصل على الرخصة التنازل عنها للغير إلا بعد موافقة وزارة الداخلية . وأشترط الإعلان عدداً من الشروط لفتح محلات لبيع الأسلحة النارية الفردية ومنها ::: 1):: أن لا يقل عمر طالب الترخيص عن 25 عاماً 2):: و أن يكون خالياً من السوابق الجنائية والأمنية 3):: و أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول 4):: و أن يقدم ضمان بنكي بمبلغ خمسمائة ألف ريال. **********
التعديل الأخير تم بواسطة ذيبان ; 19-10-09 الساعة 06:50 PM |
| |