14-08-07, 08:08 AM
|
المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو مؤسس و اداري سابق
| الرتبة: | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | Mar 2007 | العضوية: | 16 | الاقامة: | مجــالس الفــردة | المواضيع: | 237 | الردود: | 2689 | جميع المشاركات: | 2,926 [+] | بمعدل : | 0.45 يوميا | تلقى » 7 اعجاب | ارسل » 12 اعجاب | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | | نقاط التقييم: | 120 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى :
مكتبة المجالس القتال في الأشهر الحرم بسم الله الرحمن الرحيم ( تنويه : لست ضليعاً في أمور الفقه ولكن هذا المقال هو خلاصة فهم بعد بحث مضني وشاق في ذات الموضوع ، وعلى الله السداد . عبدالله ) القتال في الأشهر الحرم لقد فرض الله في الإسلام أربعة أشهر في السنة تغلظ فيا الآثام وتعظم فيها الخطيئة ويحرم فيها على المسلمين القتال إلا دفاعاً عن حياض الإسلام وحرمات المسلمين ومن هنا جاءت تسميتها بالأشهر الحُرم وهي أشهر هدنة وسلام
( إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ) (التوبة : 36 ) وروى البخاري (4294 ) ومسلم ( 3179 ) عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع وقال في خطبته :" إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ، السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان."
( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) (البقرة : 217 ) وقد اختلف العلماء في تحريم القتال في الأشهر الحرم على قولان: ـــ منهم من قال إن تحريم القتال نسخ وأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يبالون في أي يوم أو أي شهر بدءوا القتال.
ـــ ومنهم من قال أن تحريم الابتداء بالقتال قائم. ولا يجوز إلا دفاعاً عن النفس. والجمهور على أن آية (التوبة : 36 ) منسوخة بآية (البقرة : 217 )
ولكن كلاهما متفقين على تحديدها وعددها وأنه لا يجوز تقديمها أو تأخيرها أو تعطيلها وأنها تغلظ فيا الآثام وتعظم فيها الخطيئة ونقطة الخلاف تحديداً هي في جواز ابتداء المشركين بالقتال في هذه الأشهر المعلومة
ومن المعلوم أن الكفار لابد أن يكونوا مع المسلمين على حال من ثلاث : ـــ إما محاربين للإسلام مناهضين لدعوته. وهولاء يجوزقتالهم في كل وقت. لأنهم مظهرين العداوة للإسلام مظاهرين عليه.وقتالهم دفاع عن النفس من وجوه ، وإظهاراً للحق ، وأفساح المجال للحق ليصل إلى الناس فلا يحول بينهم وبينه حائل.
ـــ وإما أن يكونوا أهل عهد مع المسلمين. وأولئك نوفي بالعهد معهم حتى يبلغ أجله.في الأشهر الحرم وغيرها.
ـــ أو يكونوا أهل ذمة. فلهم وضع خاص وحكم خاص فهم في ذمة وحمى المسلمين ، وهم في سلام وأمان. إذاً فالذي يجمع بين القولين القول التالي:
تحريم البدء بالقتال على الإطلاق إلا في حال وجد من يصد عن سبيل الله أو يحارب دعوة الإسلام وقد ظهر فسادة وأثره وتأثيره على الدعوة فلا مناص من قوة الردع ولو بالبدء بالقتال في الشهر الحرام لأن فتنة الناس عن الإسلام وصدهم عن سبيله أعظم حرمة من الشهر الحرام.
وفي صحيح البخاري برقم (65) عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال صلى الله عليه وسلم :" أي يوم هذا ؟" فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه . قال صلى الله عليه و سلم : " أليس يوم النحر؟" قلنا : بلى. قال صلى الله عليه و سلم :" فأي شهر هذا؟" فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال صلى الله عليه وسلم :" أليس بذي الحجة ؟" قلنا : بلى. قال صلى الله عليه وسلم :" فإن دمائكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ، ليبلغ الشاهد الغائب ، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه."
إذا فدماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم بلغت من الحرمة إلى أن تقاس بحرمة في ثلاث حرمات وهذا ولا شك أشد حرمة من القتال في الشهر الحرام.
وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ : " لا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب ، لأن الله سبحانه وتعالى إذا عظم شيئاً من جهة واحدة صارت له حرمة واحدة وإذا عظمه من جهتين أو جهات صارت حرمته متعددة فيضاعف فيها العقاب بالعمل السيئ ، كما يضاعف الثواب بالعمل الصالح ..." (تفسير القرطبي ج8 ص134)
وقال صاحب الظلال:
" إن الإسلام يرعى حرمات من يرعون الحرمات ، ويشدد في هذا المبدأ ويصونه . ولكنه لا يسمح بأن تتخذ الحرمات متاريس لمن ينتهكون الحرمات ، ويؤذون الطيبين ،ويقتلون الصالحين ، ويفتنون المؤمنين ، ويرتكبون كل منكر وهم في منجاة من القصاص تحت ستار الحرمات التي يجب أن تصان !
وهو يمضي بهذا المبدأ على اطراد .. أنه يحرم الغيبة.. ولكن لا غيبة لفاسق.. فالفاسق الذي يشتهر بفسقه لا حرمة له يعف عنها الذين يكتوون بفسقه. وهو يحرم الجهر بالسوء من القول . ولكنه يستثني ( إلا من ظلم ) .. فله أن يجهر في حق ظالمه بالسوء من القول ، لأنه حق. ولأن السكوت عن الجهر به يطمع الظالم في الاحتماء بالمبدأ الكريم الذي لا يستحقه !" ( في ظلال القرآن ج 1 صفحة 226 ، 227)
إذاً لا يجوز البدء بالقتال في الأشهر الحرم إلا للذب عن حياض الأسلام وحرمات المسلمين ، فهي أشهر هدنة وسلام وكف لليد وإلقاء للسلاح وتنصيل للأسنة .
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) (المائدة : 2 ) "وقال مجاهد الصفا والمروة والهدي والبدن من شعائر الله وقيل شعائر الله محارمه أي لا تحلوا محارم الله التي حرمها تعالى ولا الشهر الحرام يعني بذلك تحريمه والإعتراف بتعظيمه وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الإبتداء بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم كما قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير... وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا الشهر الحرام يعني لا تستحلوا القتال فيه وكذا قال مقاتل بن حيان مقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك الجزري واختاره ابن جرير أيضا وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ" ( ابن كثير ج2ص5)
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.... ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
( راجع للتوسع : في موضوع القتال في الأشهر الحرام : www.islam-qa.com الصوم في رجب ، شهر رجب. www.islamweb.net مركز الفتاوى الأشهر الحرم ، السرايا قبل بدر. www.quranway.net كيف نعظم شعائر الله لـ د. سفر الحوالي
موقع موسوعة الفتاوى الإسلامية
في ظلال القرآن ج3 صفحة 1652 ، 1653.
تفسير القرطبي ج2 ص351.
تفسير القرطبي ج3ص43 ، 46.
تفسير القرطبي ج6 ص39.
تفسير ابن كثير ج2ص356 .
تفسير الطبري ج2ص353 ، 354 )
عبدالله بن غنام
ابو عزام
|
| |