06-08-07, 02:29 PM
|
المشاركة رقم: 4 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | ::عضو نشط::
| الرتبة: | | البيانات | التسجيل: | Apr 2007 | العضوية: | 252 | الجنس: | ذكر | المواضيع: | 12 | الردود: | 28 | جميع المشاركات: | 40 [+] | بمعدل : | 0.01 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | | نقاط التقييم: | 50 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | كاتب الموضوع :
أبو عبدالملك المنتدى :
المجلس الإسلامي رد: ما هي أركان عقد النكاح ؟ وما شروطه ؟ . شكر الله سعيك وأثابك الله على نقلك أبا عبد الملك وبالمناسبة يسرني أن أرفق لكم رسالة لي سميتها القواعد الصحاح في تيسير عقود النكاح:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد
فهذه قواعد يحسن بمأذون الأنكحة أن يطلع عليها عند عقده للأنكحة ويلزمه أن يتأكد منها ليكون إجراؤه موافقاً للأصول الشرعية وهي:ـ
أولاً : أركان النكاح هي :
1) الزوجان الخاليان من الموانع .
2) الإيجاب وهو اللفظ الصادر من ولي المرأة
3) القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج
ثانياً: شروط النكاح وهي :
1) تعيين الزوجين
2) رضا الزوجين
3) الولي للمرأة
4) الإشهاد على العقد
5) الكفاءة
6) أن يكون النكاح على مهر
ثالثاً: قاعدة في المحرمات في النكاح :
$ بالنسب
1) الأم
2) البنت
3)الأخت
4) العمة
5) الخالة
6) بنت الأخ
7) بنت الأخت
$ بالرضاع/ يحرم من الرضاعة ما يحـرم مـن النسـب
$ بالمصاهرة / لسبب الجمع :
1) أخت الزوجة
2) خالتها
3) عمتها
4) ما زاد عن الرابعة .
$ باللعان/ من فرق بينهما بسبب الملاعنة
$ لسبب عارض : بالعقد
1) أم الزوجة
2) زوجة الابن
3) زوجة الأب
: بالدخول
هي الربيبة
وهي بنت الزوجة
ويحرم أيضاً :
1) من كانت في عصمة زوج آخر .
2) من كانت معتدة من زوج آخر .
3) المطلقة ثلاثاً إلا بعد زوج آخر .
4) المُحرمة لحج أو عمرة .
5) الزانية حتى تتوب .
6)الكافرة غير الكتابية .
رابعاً : الولي :
أ) يشترط في الولي أن يكون :
1) مسلماً . 2 )عدلا ً. 3) مكلفاً(بالغاً عاقلاً). 4) ذكراً. 5) حراً
ب) ويرتب الأولياء على النحو التالي إذا فُقد الأول فيصار إلى الثاني وهكذا :ــ
1 الأب 8 ابن الأخ لأب
2 وصي الأب ( الولي الموصى له بتزويج البنات ) 9 العم الشقيق
3 الجد من قبل الأب وإن علا 10 العم لأب
4 الابن وإن نزل بمحض الذكور 11 ابن العم الشقيق
5 الأخ الشقيق . 12 ابن العم لأب
6 الأخ لأب . 13 أقرب عصبتها
7 ابن الأخ الشقيق 14 المعتق
فإن لم يكن لها ولي فوليها الحاكم أو من ينوب منابه كالقاضي
هؤلاء هم أولياء المرأة ويمكن التأكد لمعرفة ذلك بطلب صك حصر الإرث ــــ إن فقد الأب ــ وبطلب صك الولاية والتأكد من الشهود بسؤالهم عن ذلك.
خامساً: الشهود : ويشترط فيهما :
1) أن يكونا اثنين . 2) أن يكونا عدلين . 3) أن يكونا مكلفين ( بالغين عاقلين ) . 4) أن يكونا ذكرين .5) أن يكونا سميعين .
ولا تصح في الشهادة شهادة الأصول والفروع كالأب وإن علا و الابن وإن نزل على القول الصحيح من أقوال أهل العلم
سادساً: التأكد من حال الزوجة بما يلي:
1) أن تكون بكراً .
2) أن تكون ثيباً والثيب يجب التأكد من رضاها بالزوج وهي :
أ ) إما مطلقة فيجب طلب صك الطلاق لتسليمه للمحكمة والتأكد من خروجها من العدة ومعرفة ما إذا كانت حاملاً من زوجها الأول أو لا .
ب) وإما متوفى عنها فيجب طلب شهادة الوفاة لمعرفة هل أكملت عدتها وهي أربعة أشهر وعشرة أيام والتأكد من عدم حملها .
سابعاً: طريقة عقد النكاح أو ( الملكة الشرعية) :
أ) تلاوة خطبة الحاجة وهي : ( إن الحمد لله نحمَدهُ و نستعينه وَنستَغفرُه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيُها الذين آمنوا اتَقوا الله حق تُقاته ولا تَمُوتُن إلا وأنتُم مسلمُون. يا أيُهَا الناسُ اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدةٍ وخَلَقَ منها زوجَهَا، وبث منهُمَا رجالاً كثيراً ونسَاءً ، واتقُوا الله الذي تسَاءلون به والأرحام ، إن الله كان عليكم رَقيباً . يا أيهَا الذينَ ءامنُوا اتقُوا الله وقُولوا قولاً سديداً . يُصلح لكُم أعمالَكُم ويغفر لكُم ذُنُوبَكُم ، ومن يطع الله وَرَسُولهُ فقد فاز فوزاً عَظيماً .
ب) استنطاق ولي المرأة بالإيجاب وهو أن يقول (( زوجتُك يا فلان بنتي فلانة على صداق كذا )) وإن كان أخرساً فتكفي إشارته .
ج ) استنطاق الزوج بالقبول وهو أن يقول ((قبلت الزواج من فلانة على هذا الصداق )) .
د) السؤال عن مقدار الصداق وهل هو مؤخر أو مقدم وتسمية ذلك في العقد ليُرجع إليه عند الاختلاف .
هـ) السؤال عن الشروط إن كان هناك شروط لتسجيلها ويُعلم أن من الشروط ما هو صحيح، ومنها ما هو فاسد ولا يؤثر على العقد ، ومنها ما هو فاسد ويُفسد العقد .
فالصحيح من الشروط نوعان :
1) ما كان من مقتضى العقد كاشتراط العشرة الحسنة والإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان .
2) ما ليس من مقتضى العقد ولكن لمشترطه فائدة كأن لا يسافر بها من بلدها أو أن تكمل دراستها أو أن تبقى على عملها ونحو ذلك . فيكون ذلك لازماً ويجب الوفاء به لمشترطه .
(أما الفاسدة وهي لا تفسد العقد كأن يشترط الزوج أن لا نفقة لها أو لا قسم لها أو أن يقسم لها أقل من ضرتها ونحو ذلك . أو تشترط المرأة أن لا يجامعها ونحو ذلك ) ( أما الفاسدة وهي مفسدة للعقد كنكاح الشغار وهو ما يسمى بالبدل أو أن يحللها لمن بانت منه بالثلاث أو أن يكون النكاح مؤقتاً بمدة معينة وهو ما يسمى بنكاح المتعة ) . القواعد الصحاح في تيسير عقود النكاح إعداد
حسين بن غنام الفريدي
رئيس لجنة الزواج ورعاية الأسرة بجمعية الملك عبد العزيز الخيرية
1426هـ
|
| |