29-06-13, 05:36 PM
|
المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو مجلس الإدارة
| الرتبة: | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | Jun 2007 | العضوية: | 423 | الاقامة: | القصيم | الجنس: | ذكر | المواضيع: | 757 | الردود: | 9025 | جميع المشاركات: | 9,782 [+] | بمعدل : | 1.53 يوميا | تلقى » 37 اعجاب | ارسل » 69 اعجاب | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | | نقاط التقييم: | 346 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى :
المجلس الإسلامي تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صفة صلاة النبيصلى الله عليه وسلم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه و نستغفره، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له و أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله . أما بعد فلقد اقترح علي أخي زهير الشاويش صاحب المكتب الإسلامي أن أقوم بتلخيص كتابي " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" من التكبير إلى التسليم كأنك تراها " واختصاره و تقريب عبارته إلى عامة الناس . ولما رأيته اقتراحاً مباركاً، وكان موافقاً لما كان يجول في نفسي من زمن بعيد، وطالما سمعت مثله من أخ أو صديق . فشجعني ذلك على أن أقتطع له قليلاً من وقتي المزدحم بكثير من الأعمال العلمية، فبادرت إلى تحقيق ما اقترحه حسب طاقتي و جهدي، سائلاً المولى سبحانه و تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وينفع به إخواني المسلمين . وقد أوردت فيه بعض الفوائد الزائدة على " الصفة " ، تنبهت لها ، واستحسنت ذكرها في أثناء التلخيص، كما عُنيتُ عناية خاصة بشرح بعض الألفاظ الواردة في بعض الجمل الحديثية أو الأذكار . وجعلت له عناوين رئيسية، و أخرى كثيرة جانبية توضيحية ، و أوردت تحتها مسائل الكتاب بأرقام متسلسلة . وصرحت بجانب كل مسألة بحكمها من ركن أو واجب ، وما سكت عن بيان حكمه فهو من السنن ، وبعضها قد يحتمل القول بالوجوب ،والجزم بهذا أو ذاك ينافي التحقيق العلمي . و الركن: هو ما يتم به الشيء الذي هو فيه ، ويلزم من عدم وجوده بطلان ما هو ركن فيه ، كالركوع مثلاً في الصلاة ، فهو ركن فيها ، يلزم من عدمه بطلانها . و الشرط: كالركن إلا أنه يكون خارجاً عما هو شرط فيه . كالوضوء مثلاً في الصلاة . فلا تصح بدونه . و الواجب: هو ما ثبت الأمر به في الكتاب أو السنة ، ولا دليل على ركنيته أو شرطيته ، ويثاب فاعله ويعاقب تاركه إلا لعذر . ومثله (الفرض) ، و التفريق بينه وبين الواجب اصطلاح حادث لا دليل عليه . و السنة: ما واظب النبي صلى الله عليه و سلم عليه من العبادات دائماً. أو غالباً. ولم يأمر به أمر إيجاب ، ويثاب فاعلها ، ولا يعاقب تاركها و لا يعاتب . وأما الحديث الذي يذكره بعض المقلدين معزواً إلى النبي صلى الله عليه وسلم " من ترك سنتي لم تنله شفاعتي " فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وما كان كذلك فلا يجوز نسبته إليه صلى الله عليه وسلم خشية التقول عليه . فقد قال صلى الله عليه وسلم " من قال عليَّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار" . وإن من نافلة القول أن أذكر أنني لم ألتزم فيه تبعاً لأصله مذهباً معيناً من المذاهب الأربعة المتبعة . وإنما سلكت فيه مسلك أهل الحديث الذين يلتزمون الأخذ بكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الحديث ، ولذلك كان مذهبهم أقوى من مذاهب غيرهم ، كما شهد بذلك المنصفون من كل مذهب ، منهم العلامة أبو الحسنات اللكنوي الحنفي القائل: " وكيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقاً. ونواب شرعه صدقاً، حشرنا الله في زمرتهم ، وأماتنا على حبهم وسيرتهم" . ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل إذ قال:
ديــن النبي محمــد أخبـــار *** نعـم المطية للفتـى آثــــارُ
لا تـرغبن عن الحديث وألـه *** فالرأي ليـل والـحديث نهـارُ
ولربـما جهل الفتى أثر الهدى *** والشـمس بازغـةٌ لـها أنـوارُ دمشق 26 صفر 1392
1 - إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة ، فاستقبل الكعبة حيث كنت ، في الفرض والنفل ، وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها . 2- ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد . • وعن العاجز عنه كالمريض ، أو من كان في السفينة أو السيارة ، أو الطيارة ، إذا خشيَّ خروج الوقت. • وعمن كان يصلي نافلة أو وتراً ، وهو يسير راكباً دابة أو غيرها ، ويستحب له -إذا أمكن- أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام ، ثم يتجه بها حيث كانت وجهته. 3- ويجب على كل من كان مشاهداً للكعبة أن يستقبل عينها ، وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها . حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأ: 4- وإن صلى إلى غير القبلة لِغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته ، ولا إعادة عليه . 5- وإذا جاءه من يثق به وهو يصلي فأخبره بجهتها فعليه أن يبادر إلى استقبالها ، وصلاته صحيحة .
6- ويجب عليه أن يصلي قائماً وهو ركن إلا على: • المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد ، فيجوز له أن يصلي راكباً. والمريض العاجز عن القيام ، فيصلي جالساً إن استطاع ، وإلا فعلى جنب.والمتنفل ، فله أن يصلي راكباً . أو قاعداً إن شاء .ويركع ويسجد إيماء برأسه . وكذلك المريض ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه . 7- ولا يجوز للمصلي جالساً أن يضع شيئاً على الأرض مرفوعاً يسجد عليه ، وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه كما ذكرنا إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته . الصلاة في السفينة والطائرة: 8- وتجوز صلاة الفريضة في السفينة. وكذا الطائرة . 9- وله أن يصلي فيهما قاعداً إذا خشيَّ على نفسه السقوط. 10- ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أو عصا لكبر سنه ، أو ضعف بدنه . الجمع بين القيام والقعود: 11- ويجوز أن يصلي صلاة الليل قائماً ، أو قاعداً بدون عذر ، وأن يجمع بينهما ، فيصلي ويقرأ جالساً ، و قبيل الركوع يقوم فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائماً ، ثم يركع ويسجد ، ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية . 12- وإذا صلى قاعداً جلس متربعاً ، أو أي جلسة أخرى يستريح بها. الصلاة في النعال: 13- ويجوز له أن يقف حافياً ،كما يجوز له أن يصلي منتعلاً . 14- والأفضل أن يصلي تارة هكذا ، وتارة هكذا .حسبما تيسر له ،فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعهما ، بل إن كان حافياً صلى حافياً ، وإن كان منتعلاً صلى منتعلاً ، إلا لأمر عارض . 15- وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه وإنما عن يساره إذا لم يكن عن يساره أحد يصلي ، وإلا وضعهما بين رجليه (1) ، بذلك صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم . الصلاة على المنبر: 16- وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع لتعليم الناس، يقوم عليه فيكبر ويقرأ ويركع وهو عليه، ثم ينزل القهقرى حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر، ثم يعود إليه. فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى. وجوب الصلاة إلي سترة والدنو منها: 17- ويجب أن يصلي إلى سترة، لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره، ولا بين كبيره وصغيره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :"لا تصل إلا ‘إلى سترة، ولا تدع أحداً يمر بين يديك ، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين". يعني الشيطان. 18- ويجب أن يدنو منها، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. 19- واكن بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم والجدار الذي يصلي إليه نحو ممر شاة، فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنوِّ الواجب. (2) مقدار ارتفاع السترة: 20- ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض نحو شبر أو شبرين لقوله صلى الله عليه وسلم :" إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة (3) الرحل فليصل، ولا يبالي من وراء ذلك". 21- ويتوجه إلى السترة مباشرة، لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى سترة، وأما التحول عنها يميناً أو يساراً بحيث أنه لا يصمد إليها صمداً، فلم يثبت. 22- وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها، وإلى شجرة أو أسطوانة، وإلى امرأته المضطجعة على السرير. وهي تحت لحافها، وإلى الدابة ولو كانت جملاً. تحريم الصلاة إلى القبور: 23- ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقاً سواء كانت قبوراً للأنبياء أو غيرهم. تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام: 24- ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يدي سترة. ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد. فكلها سواء في عدم الجواز، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :" لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين، خيراً له من أن يمر بين يديه". يعني المرور بينه وبين موضع سجوده (4). وجوب منع المصلي للمار بين يديه ولو في المسجد الحرام: 25- ولا يجوز للمصلي إلى سترة أن يدع أحداً يمر بين يديه. للحديث السابق :" ولا تدع أحداً يمر بين يديك…" وقوله صلى الله عليه وسلم :" إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، وليدرأ ما استطاع، (وفي رواية: فليمنعه مرتين)، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان". المشي إلى الأمام لمنع المرور: 26- ويجوز أن يتقدم خطوة أو أكثر ليمنع غير مكلف من المرور بين يديه كدابة أو طفل، حتى يمر من ورائه. ما يقطع الصلاة: 27- وإن من أهمية السترة في الصلاة، أنها تحول بين المصلي إليها، وبين إفساد صلاته بالمرور بين يديه، بخلاف الذي لم يتخذها، فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأة، وكذلك الحمار والكلب الأسود. 28- ولا بد للمصلي من أن ينوي الصلاة التي قام إليها وتعيينها بقلبه، كفرض الظهر أو العصر، أو سنتهما مثلاً، وهو شرط أو ركن. وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة، ولم يقل بها أحد من متبوعي المقلدين من الأئمة.
29- ثم يستفتح الصلاة بقوله:" الله أكبر" وهو ركن، لقوله صلى الله عليه وسلم :"مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها (5) التكبير، وتحليلها التسليم". 30- ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات، إلا إذا كان إماماً. 31- ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس، إذا وجد المقتضى لذلك، كمرض الإمام، وضعف صوته أو كثرة المصلين خلفه. 32- ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير. رفع اليدين وكيفيته: 33- ويرفع يديه مع التكبير أو قبله، أو بعده، كل ذلك ثابت في السنة. 34- ويرفعهما ممدودتا الأصابع. 35- ويجعل كفيه حذو منكبيه، وأحياناً يبالغ في رفعهما حتى يحاذي بهما أطراف أُذنيه (6). وضع اليدين وكيفيته: 36- ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير، وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فلا يجوز إسدالهما. 37- ويضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى، وعلى الرسغ والساعد. 38- وتارة يقبض باليمنى على اليسرى (7). محل الوضع: 39- ويضعهما على صدره فقط، الرجل والمرأة في ذلك سواء (8). 40- ولا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته. الخشوع والنظر إلى موضع السجود: 41- وعليه أن يخشع في صلاته وأن يتجنب كل ما قد يلهيه عنه من زخارف ونقوش، فلا يصلي بحضرة طعام يشتهيه،ولا وهو يدافعه البول و الغائط. 42- وينظر في قيامه إلى موضع سجوده. 43- ولا يلتفت يميناً، ولا يساراً، فإن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. 44- ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء. دعاء الاستفتاح: 45- ثم يستفتح القراءة ببعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة أشهرها: " سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك". وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه (9). 45- ثم يستعيذ بالله تعالى وجوباً ويأثم بتركه. 46- والسنة أن يقول تارة:" أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه، ونفثه" و(النفث) هنا الشِعر المذموم. 48- وتارة يقول: " أعوذ بالله السميع العليم، من الشيطان…" الخ. 49- ثم يقول سراً في الجهرية والسرية: " بسم الله الرحمن الرحيم ". قراءة الفاتحة: 50- ثم يقرأ سورة (الفاتحة) بتمامها –والبسملة منها، وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها، فيجب على الأعاجم حفظها. 51- فمن لم يستطع أجزأه أن يقول: " سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ". 52- والسنة في قراءتها أن يقطعها آية آية، يقف على رأس كل آية، فيقول: (بسم الله الرحمن الرحيم) ثم يقف، ثم يقول: (الحمد لله رب العالمين )، ثم يقف، ثم يقول: (الرحمن الرحيم)، ثم يقف، ثم يقول: (مالك يوم الدين)، ثم يقف، وهكذا إلى آخرها. وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، يقف على رؤوس الآي، ولا يَصِلُها بما بعدها، وإن كانت متعلقة المعنى بها. 53- ويجوز قراءتها (مالكِ) و(مَلِكِ). قراءة المقتدي لها: 54- ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية. وفي الجهرية أيضاً إن لم يسمع قراءة الإمام، أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتة ليتمكن فبها المقتدي من قراءتها، وإن كنا نرى أن هذا السكوت لم يثبت في السنة (10). القراءة بعد الفاتحة: 55- ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة، سورة أخرى، حتى في صلاة الجنازة، أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين. 56- ويطيل القراءة بعدها أحياناً، ويقصرها أحياناً، لعارض سفر، أو سعال، أو مرض، أو بكاء صبي. 57- وتختلف القراءة باختلاف الصلوات، فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس، ثم الظهر، ثم العصر و العشاء، ثم المغرب غالباً. 58- والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله. 59 والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية. 60- وأن يجعل القراءة في الأخريين أقصر من الأوليين، قدر النصف (11). قراءة الفاتحة في ركعة: 61- وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 62- ويسن الزيادة عليها في الركعتين الأخيرتين أيضاً أحياناً. 63- ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة، فإنه يشق بذلك على من قد يكون وراءه من رجل كبير في السن، أو مريض، أو امراءة لها رضيع، أو ذي الحاجة. الجهر والإسرار بالقراءة: 64- ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح، والجمعة، والعيدين، والاستسقاء، والكسوف، والأوليين من صلاة المغرب والعشاء. ويسر بها في صلاة الظهر والعصر، وفي الثالثة من صلاة المغرب، والأخْرَيْين من صلاة العشاء. 65- ويجوز للإمام أن يسمعهم الآية أحياناً في الصلاة السرية. 66- وأما الوتر وصلاة الليل، فيسر فيها تارة، ويجهر تارة، ويتوسط في رفع الصوت. ترتيل القراءة: 67- والسنة أن يرتل القرآن ترتيلاً، لا هذاً ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفاً حرفاً، ويزين القرآن بصوته، ويتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد، ولا يتغنى به على الألحان المبتدعة، ولا على القوانين الموسيقية. الفتح على الإمام: 68- ويشرع للمقتدي أن يتقصَّد الفتح على الإمام إذا ارتج عليه في القراءة. 6- الركوع 69- فإذا فرغ من القراءة سكت سكتة لطيفة بمقدار ما يَتَرادُّ إليه نَفَسُهُ. 70- ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام. 71- ويكبر، وهو واجب. 72- ثم يركع، بقدر ما تستقر مفاصله، ويأخذ كل عضو مأخذه، وهذا ركن. كيفية الركوع: 73- ويضع يديه على ركبتيه، ويمكنهما من ركبتيه، ويفرج بين أصابعه، كأنه قابض على ركبتيه، وهذا كله واجب. 74- ويمد ظهره ويبسطه، حتى لو صب عليه الماء لاستقر، وهو واجب. 75- ولا يخفض رأسه، ولا يرفعه، ولكن يجعله مساوياً لظهره. 76- ويباعد مرفقيه عن جنبيه. 77- ويقول في ركوعه: " سبحان ربي العظيم " ثلاث مرات أو أكثر (12). تسوية الأركان: 78- ومن السنة أن يسوي بين الأركان في الطول، فيجعل ركوعه وقيامه بعد الكوع، وسجوده. وجلسته بين السجدتين قريباً من السواء. 79- ولا يجوز أن يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود. الاعتدال من الكوع: 80 ثم يرفع صلبه من الركوع، وهذا ركن. 81- ويقول في أثناء الاعتدال: سمع الله لمن حمده، وهذا واجب. 82- ويرفع يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة. 83- ثم يقوم معتدلاً مطمئناً حتى يأخذ كل عظم مأخذه، وهذا ركن. 84- ويقول في هذا القيام: " ربنا ولك الحمد " (13) وهذا واجب على كل مصل ولو كان مؤتماً (14) فإنه وِرد القيام، أما التسميع فوِرد الاعتدال. 85- ويسوي بين هذا القيام والركوع في الطول كما تقدم. 86- ثم يقول: " الله أكبر " وجوباً. 87- ويرفع يديه، أحياناً.
|
| |