27-06-12, 01:49 PM
|
المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | ::عضو جديد::
| البيانات | التسجيل: | Jun 2012 | العضوية: | 4911 | الجنس: | ذكر | المواضيع: | 1 | جميع المشاركات: | 1 [+] | بمعدل : | 0.00 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | | نقاط التقييم: | 50 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى :
مجلس أخبار الصحافة والإعلام مصادر: صلاحيات مرسى لم يتمتع بها مبارك فى الوقت الذى ينتظر الجميع فيه فصل القضاء فى دعاوى إيقاف الإعلان الدستورى المكمل التى أقامها حزب الحرية والعدالة وآخرون من التيارات المعارضة، تمسكت جماعة الإخوان المسلمين بأن الإعلان المكمل سحب اختصاصات الرئيس وجعل من الرئيس نائبا لرئيس الوزراء، كما قال قياديو الحزب والجماعة. صحيفة مصراوي اليوم السابع
مصادر مقربة من المجلس العسكرى أكدت لـ«التحرير» وجود مفاوضات مع جماعة الإخوان لحل الأزمة قبل السبت القادم (موعد حلف الرئيس المنتخب اليمين أمام المحكمة الدستورية)، وكشفت أن التفاوض يدور حول تسليم المجلس العسكرى الموازنة لرئيس الحكومة الجديدة على أن يحتفظ بالتشريع إلى حين انتخاب ثلث أعضاء البرلمان، وفقا لحكم «الدستورية العليا»، خصوصا إذا أيدت المحكمة الإدارية تفسير الإخوان للحكم.
ورفضت المصادر مزاعم الإخوان عن سحب صلاحيات الرئيس الجديد أو تقييدها، وقالت إن صلاحيات الرئيس لم تمس، بل إنها أضيفت إليها صلاحيات جديدة لم يتمتع بها مبارك نفسه، مثل أنه لا يصدر أى قانون سواء من المجلس العسكرى أو مجلس الشعب إلا بموافقة الرئيس، وكان سابقا إذا رفضه الرئيس يعود إلى المجلس ويقره إذا أراد رغما عن اعتراض الرئيس.
ووفقا للإعلان الدستورى المكمل الذى أثار جدلا بسبب عدم تفسيره، فإن مهام الرئيس تنحصر فى 5 مواد على رأسها المادة 56 والتى طالبت القوى السياسية بالاكتفاء بها لتحديد صلاحيات الرئيس، وثار جدل بعدم الحاجة إلى تعديل دستورى، وأن يحكم الرئيس بموجب هذه الصلاحيات حتى وضع الدستور وتنص المادة ٥٦ على 10 اختصاصات محددة، استأثر بها المجلس العسكرى بصفته رئيس الجمهورية، وهى التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها، وتعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب، ودعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورتهما العادية وفضهما، والدعوة إلى اجتماع غير عادى وفضه، وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين والعفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، والسلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.
وخلاف المادة «٥٦» تمنح المادة «31» صلاحيات للرئيس فى تعيين نوابه بنص صريح كما نصت المادة «٥٩» على حق الرئيس فى إعلان الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء ومجلس الشعب.
|
| |