16-12-11, 11:21 PM
|
المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو مجلس الإدارة
| الرتبة: | | البيانات | التسجيل: | Jun 2007 | العضوية: | 539 | الاقامة: | بـريـدة - الحي الاخضر | الجنس: | ذكر | المواضيع: | 2042 | الردود: | 12058 | جميع المشاركات: | 14,100 [+] | بمعدل : | 2.21 يوميا | تلقى » 45 اعجاب | ارسل » 172 اعجاب | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | | نقاط التقييم: | 598 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى :
المجلس الإسلامي حكم من لبس جورباً على طهارة ثم لبس عليه جورباً آخر حكم من لبس جورباً على طهارة ثم لبس عليه جورباً آخر ما الحكم إذا لبست جورباً على طهارة بعد صلاة الفجر وعند الوضوء لصلاة الظهر مسحت عليه، وبعد الصلاة لبست عليه جورباً آخر وأنا أيضاً على طهارة، فهل يجوز لي المسح على الجورب الفوقاني؟ وهل الحكم في انتهاء مدة المسح للجورب الفوقاني أم التحتاني؟ أفتونا مأجورين. لا حرج في المسح على الفوقاني إذا كنت لبسته على طهارة وتكون المدة في المسح حينئذ متعلقة بالجورب الفوقاني؛ لكونه لبس على طهارة، كما لو لبس الخفين أو الجوربين على طهارة قد مسح فيها على جبيرة، والله ولي التوفيق. سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته - مجموع فتاوى ومقالات متنوع الجزء العاشر.
|
| |