14-05-11, 07:26 PM
|
المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ماسي مميز
| الرتبة: | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | Mar 2010 | العضوية: | 2780 | الاقامة: | السعـــــــوديه | الجنس: | ذكر | المواضيع: | 1678 | الردود: | 3083 | جميع المشاركات: | 4,761 [+] | بمعدل : | 0.88 يوميا | تلقى » 9 اعجاب | ارسل » 2 اعجاب | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | | نقاط التقييم: | 50 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى :
المجلس الإسلامي احكام صلاة المسافر للشيخين ابن العثيمين وابن باز رحمهما الله مجموع الفتاوى والرسائل للشيخ العلامة بن عثيمين ص 12 / 160
ما حكم الأذان في السفر ؟
هذه المسألة محل خلاف، والصواب وجوب الأذان على المسافرين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث وصحبه (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم) وهم وافدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرون إلى أهليهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الأذان ولا الإقامة حضراً ولا سفراً، فكان يؤذن في أسفاره ويأمر بلال رضي الله عنه أن يؤذن. من جهل القبلة أولم يجد ماء هل يؤخر الصلاة ؟ الصلاة يجب أن تؤدى وتفعل في وقتها لقوله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) وإذا وجب أن تفعل في وقتها فإنه يجب على المرء أن يقوم بما يجب فيها بحسب المستطاع لقوله تعالى (فا تقوا الله ما استطعتم) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب).
ولأن الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة حتى في حال الحرب والقتال و لو كان تأخير الصلاة عن وقتها جائزاً لمن عجز عن القيام بما يجب فيها من شروط وأركان وواجبات ما أوجب الله تعالى الصلاة في حال الحرب. مقدار المسافة التي يقصر فيها الصلاة ؟ المسافة التي تقصر فيها الصلاة حددها بعض العلماء بنحو ثلاثة وثمانين كيلو متراً وحددها بعض العلماء بما جرى به العرف أنه سفر وان لم يبلغ ثمانين كيلو متراً وما قال الناس عنه:إنه ليس بسفر فليس بسفر ولو بلغ مائة كيلو متر.
وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله – وذلك لأن الله تعالى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر.
وقال أنس بن مالك – رضى الله عنه -: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال او فراسخ قصر الصلاة وصلى ركعتين)). وقول شيخ الإسلام ابن تيميه –رحمه الله- أقرب إلى الصواب
ولا حرج عند اختلاف العرف فيه أن يأخذ الإنسان بالقول بالتحديد لأنه قال به بعض الأئمه و العلماء المجتهدين فليس عليهم به بأس إن شاء الله تعالى أما مادام الأمر منضبطاً فالرجوع إلى العرف هو الصواب. متى يترخص المسافر برخص السفر؟ ذكر العلماء-رحمهم الله -انه لا يشترط لفعل القصر والجمع -حيث أبيح فعلهما – أن يغيب الإنسان عن البلد بل متى خرج من سور البلد جاز له ذلك. وتبدأ أحكام السفر إذا فارق المسافر وطنه وخرج من عامر قريته أو مدينته وإن كان يشاهدها.
ولا يحل الجمع بين الصلاتين حتى يغادر البلد إلا أن يخاف أن لا يتيسر له صلاة الثانية أثناء سفره. رخص السفر
1 - صلاة الرباعية ركعتين.
2 - الفطر في رمضان ويقضيه عدة من أيام أخر.
3 - المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها ابتداء من أول مسح.
4 - سقوط المطالبة براتبة الظهر والمغرب والعشاء أما راتبة
الفجر وبقية النوافل فإنها باقية على مشروعيتها
واستحبابها.
5 - الجمع بين الصلاتين اللتين يجمع بعضهما إلى بعض وهما
الظهر والعصر أو المغرب والعشاء ولا يجوز تأخير
المجموعتين عن وقت الخيرة منهما فلا يجوز تأخير الظهر
والعصر المجموعتين إلى غروب الشمس ولا تأخير المغرب
والعشاء المجموعتين إلى ما بعد نصف الليل.
من كان سفره دائماً هل يترخص برخص السفر؟
قصر الصلاة متعلق بالسفر فما دام الإنسان مسافراً فإنه يشرع له قصر الصلاة سواء كان سفره نادراً أم دائماً إذا كان له وطن يأوي إليه ويعرف أنه وطنه. إقامة المسافر في بلد غير بلده الأصلي (بنية الاستيطان):
أن يقيم إقامة استيطان بحيث ينتقل عن بلده الأصلي انتقالاً كاملاً فحكم هذا حكم المستوطنين الأصليين في كل شيء لا يترخص رخص السفر في هذا البلد الذي انتقل إليه بل يترخص إذا سافر منه ولو إلى بلده الأصلي كما لو كان بلده الأصلي مكة فانتقل للسكنى في المدينة فإنه يعتبر في المدينة كأهلها الأصليين فلو سافر إلى مكة للعمرة أو الحج أو طلب العلم أو زيارة قريب أو تجارة أو غيرها فحكمه في مكة حكم المسافرين وإن كان قد تزوج فيها من قبل وتأهل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في غزوة الفتح وحجة الوداع مع أنه قد تزوج في مكة وتأهل فيها من قبل. هل تسقط الجماعة عن المسافر ؟
لا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال فقال: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) (النساء الآية:102).الآية.. وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء إلا أن يكون بعيداَ أو يخاف فوت رفقته لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء أو الإقامة. عدد ركعات صلاة السفر ؟ صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه لقول عائشة – رضى الله عنها -: ((أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر)). وفي رواية ((وزيد في صلاة الحضر)) وقال أنس بن مالك –رضى الله عنه -: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة)) إذا صلى المسافر خلف إمام يتم ؟ إذا كنت في بلد تسمع النداء فيه فعليك أن تجيب النداء وإذا صليت مع الإمام لزمك الإتمام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ((ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)). ولقوله صلى الله عليه وسلم(إنما جعل الإمام ليؤتم به)) ولأن ابن عباس – رضى الله عنهما- سئل: عن الرجل إذا كان مسافر وصلى مع الإمام يصلي أربعا َوإذا كان وحده يقصر؟ قال: تلك هي السنة فإذا سمعت النداء فاجب وأتم مع الإمام فلو صليت معه ركعتين وسلم فإن عليك أن تتم الركعتين الباقيتين.ولكن لو أنك لم تسمع النداء أو كنت في مكان ناء عن المساجد أو فاتتك الجماعة فإنك تصلى ركعتين ما دمت في البلد الذي سافرت إليه بنية الرجوع إلى بلدك.إمامة المسافر للمقيم ؟
يجوز للمسافر أن يكون إماماً للمقيمين، وإذا سلم يقوم المقيمون فيتمون الصلاة بعده ولكن ينبغي للمسافر الذي أم المقيمين أن يخبرهم قبل الصلاة فيقول لهم إنا مسافرون فإذا سلمنا فأتموا صلاتكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة عام الفتح وقال لهم: (أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر) فكان يصلي بهم ركعتين وهم يتمون بعده. كيفية صلاة المسافر ؟
إذا حان وقت الفريضة وأنت في الطائرة فلا تصلها في الطائرة بل انتظر حتى تهبط في المطار إن اتسع الوقت إلا أن يكون في الطائرة محل خاص يمكنك أن تصلي فيه صلاة تامة تستقبل فيه القبلة وتركع وتسجد وتقوم وتقعد فصلها في الطائرة حين يدخل الوقت.
فإن لم يكن في الطائرة مكان خاص يمكنك أن تصلي فيه صلاة تامة وخشيت أن يخرج الوقت قبل هبوط الطائرة فإن كانت الصلاة مما يجمع إلى ما بعدها كصلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء ويمكن أن تهبط الطائرة قبل خروج وقت الثانية فأخر الصلاة الأولى واجمعها إلى الثانية جمع تأخير ليتسنى لك الصلاة بعد هبوط الطائرة.
فإن كانت الطائرة لا تهبط إلا بعد خروج وقت الثانية فصل الصلاتين حينئذٍ في الطائرة على حسب استطاعتك فتستقبل القبلة وتصلي قائماً وتركع إن استطعت وإلا فأومئ بالركوع وأنت قائم ثم اسجد إن استطعت وإلا فأومئ بالسجود جالساً.
أما كيفية صلاة النافلة على الطائرة فإنه يصليها قاعداً على مقعده في الطائرة ويومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض. جمع الصلاتين للمسافر ؟
أما الجمع: إن كان سائراً فالأفضل له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب الأيسر له وكلما كان أيسر فهو أفضل.
وإن كان نازلاً فالأفضل أن لا يجمع وإن جمع فلا بأس لصحة الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قالجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر) فقالوا: ما أراد قال: أراد أن لا يحرج أمته، أي لا يلحقها حرج في ترك الجمع.
وهذا هو الضابط كلما حصل حرج في ترك الجمع جاز له الجمع وإذا لم يكن عليه حرج فلا يجمع لكن السفر مظنة الحرج بترك الجمع وعلى هذا يجوز للمسافر أن يجمع سواء كان جاداً في السفر أم مقيماً إلا أنه إن كان جاد في السفر فالجمع أفضل. وإن كان مقيماً فترك الجمع افضل.
ويستثنى من ذلك ما إذا كان الإنسان مقيماً في بلد تقام فيه الجماعة فإن الواجب عليه حضور الجماعة وحينئذ لا يجمع ولا يقصر. لكن لو فاتته الجماعة فإنه يقصر من دون جمع إلا إذا احتاج إلى الجمع.
إذا أدرك المسافر ركعتين من الرباعية مع الإمام هل تكفيه لصلاته ؟.
هذا غير جائز إذا دخل مع المقيم يجب أن يكمل أربع ركعات بعد تسليم الإمام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا).
أراد السفر بعد الفريضة هل يجمع معها ما بعدها وهو في بلده ؟
إذا كنت في بلدك لم تخرج وأردت أن تسافر بعد صلاة المغرب مباشرة فإنك لا تجمع لأنه ليس لك سبب يبيح للجمع إذ أنك لم تغادر بلدك أما إذا كنت في بلد قد سافرت إليه مثل أن تكون قد أتيت لمكة للعمرة ثم أردت أن تسافر بين المغرب والعشاء فإنه لا بأس إذا صلى الإمام المغرب أن تصلي بعده العشاء مقصورة ثم تخرج إلى بلدك. إذا أخر المسافر صلاة المغرب ليجمعها مع صلاة العشاء وأدرك الناس في المدينة يصلون العشاء ؟
ينضم معهم بنية صلاة المغرب وفي هذه الحال إن كان قد دخل مع الإمام في الركعة الثانية فالأمر ظاهر ويسلم مع الإمام لأنه يكون صلى ثلاثاً وإن دخل في الثالثة أتى بعده بركعة.أما إن دخل في الركعة الأولى من صلاة العشاء وهو يصلي بنية المغرب فإن الإمام إذا قام إلى الرابعة يجلس هو ويتشهد ويسلم ثم يدخل مع الإمام في بقية صلاة العشاء حتى يدرك الجماعتين في الصلاتين وهذا الانفصال جائز لأنه لعذر والانفصال لعذر جائز كما ذكر ذلك أهل العلم. الصلاة في الحضر وقد أدركه وقتها في السفر. والعكس ؟
قاعدة: وهي: أن العبرة بفعل الصلاة فإن فعلتها في الحضر فأتم وإن فعلتها في السفر فاقصر سواء دخل عليك الوقت في هذا المكان أو قبل.
مثلاً إنسان سافر من بلده بعد أذان الظهر لكن صلى الظهر بعد خروجه من البلد ففي هذه الحال يصلي ركعتين وأما إذا رجع من السفر ودخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل بلده فإنه يصلي أربعاً فالعبرة بفعل الصلاة إن كنت مقيماً فأربع وإن كنت مسافراً فركعتين.إذا قام المسافر لثالثة وقد نوى القصر ؟
إذا أتم المسافر الصلاة ناسياً فإن صلاته صحيحة ولكن يسجد للسهو لأنه زاد زيادة غير مشروعة ناسياً فإن المشروع في حق المسافر أن يقتصر على ركعتين إما وجوباً على مذهب أبي حنفية وأهل الظاهر وإما استحباباً على مذهب أكثر أهل العلم. صلاة الرجل بأهله في السفر ؟
لا بأس أن يصلي الرجل بأهله ومحارمه في السفر فقد كان النساء يحضرن الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنس وأمه واليتيم صلاة الجمعة للمسافر ؟
المسافر لا تسقط عنه الجمعة إذا كان في مكان تقام فيه الجمعة، و لم يكن عليه مشقة في حضورها لعموم قوله تعالى: (يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) فيجب عليه حضور الجمعة ليصلي مع المسلمين . - ولا تسقط عنه صلاة الجماعة لعموم الأدلة أيضاً. جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة ؟
لا تجمع العصر إلى الجمعة لعدم ورود ذلك في السنة ولا يصح قياس ذلك على جمعها إلى الظهر للفروق الكثيرة بين الجمعة والظهر والأصل وجوب فعل كل صلاة في وقتها إلا بدليل يجيز جمعها إلى الأخرى. ماذا يصلى المسافر من النوافل ؟
التطوع بالنوافل: فإن المسافر يصلي جميع النوافل سوى راتبة الظهر والمغرب والعشاء فيصلى الوتر وصلاة الليل وصلاة الضحى وراتبة الفجر وغير ذلك من النوافل غير الرواتب المستثناة. هذه الفتاوى
لفيضلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رحمه الله تعالى هل يصلي المسافر قصرا في بيته أم جماعة في المسجد ؟
السؤال:
إذا أقمت ببلد إقامة مؤقتة أثناء سفري فهل الأفضل أن أقصر الصلاة في بيتي أو أصليها جماعة في المسجد تامة ؟.
الجواب:
الحمد لله
صلاة الجماعة واجبة لا يجوز لمسلم تركها إلا لعذر ، وقد سبق ذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة .
وعلى هذا ، فعليك أداء الصلاة جماعة في المسجد ، وإذا كان الإمام مقيماً "غير مسافر" فإنك تصلي معه الصلاة تامة غير مقصورة .
سئل الشيخ ابن باز : إذا سافر الإنسان إلى جدة مثلا ، فهل يحق له أن يصلي ويقصر أم لا بد أن يصلي مع الجماعة في المسجد ؟
فأجاب :
"إذا كان المسافر في الطريق فلا بأس ، أما إذا وصل البلد فلا يصلي وحده ، بل عليه أن يصلي مع الناس ويتم ، أما في الطريق إذا كان وحده وحضرت الصلاة فلا بأس أن يصلي في السفر وحده ويقصر الرباعية اثنتين" اهـ .
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز 12/297 وسئل الشيخ ابن عثيمين متى وكيف تكون صلاة المسافر ؟
فأجاب :
"صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه , لقول عائشة رضي الله عنها : " الصلاة أول ما فرضت ركعتين , فأقرت صلاة السفر , وأتمت صلاة الحضر" . رواه البخاري 1090 ومسلم685 وفي رواية "وزيد في صلاة الحضر" .
وقال أنس بن مالك رضي الله عنه : " خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين، ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة " رواه البخاري "1081" ومسلم "693"
لكن إذا صلى مع إمام يتم صلى أربعاً سواء أدرك الصلاة من أولها, أم فاته شيء منها لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم : " إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة , وعليكم السكينة والوقار, ولا تسرعوا, فما أدركتم ف صلوا , وما فاتكم فأتموا " . رواه البخاري "636" مسلم "602" . فعموم قوله : " ما أدركتم فصلوا , وما فاتكم فأتموا " يشمل المسافرين الذين يصلون وراء الإمام الذي يصلي أربعاً وغيرهم .
وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد , وأربعاً إذا ائتم بمقيم ؟! فقال : تلك السنة . رواه مسلم "688" وأحمد "1865"
ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر ؛ لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال فقال : " وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ " النساء/102 . وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء إلا أن يكون بعيداً أو يخاف فوت رفقته, لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء أو الإقامة " اهـ .مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين "15/252"
وسئل أيضاً : إذا كنت في سفر وسمعت النداء للصلاة فهل يجب علي أن أصلي في المسجد , ولو صليت في مكان إقامتي فهل في ذلك شيء ؟ إذا كانت مدة السفر أكثر من أربعة أيام متواصلة فهل أقصر الصلاة أم أتمها ؟
فأجاب قائلاً : إذا سمعت الأذان وأنت في محل الإقامة وجب عليك أن تحضر إلى المسجد , لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال للرجل الذي استأذنه في ترك الجماعة : " أتسمع النداء ؟ قال : نعم ، قال : فأجب " رواه مسلم 653. وقال عليه الصلاة والسلام : " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " رواه الترمذي 217 . وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وليس هناك دليل يدل على تخصيص المسافر من هذا الحكم إلا إذا كان في ذهابك للمسجد تفويت مصلحة لك في السفر مثل أن تكون محتاجاً إلى الراحة والنوم فتريد أن تصلي في مقر إقامتك من أجل أن تنام , أو كنت تخشى إذا ذهبت إلى المسجد أن يتأخر الإمام في الإقامة وأنت تريد أن تسافر وتخشى من فوات الرحلة عليك , وما أشبه ذلك . مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 15/422 .
المصدر :" الإسلام سؤال وجواب "
تتبع فتاوي أحكام صلاة المسافر دورس في صلاة المسافر ( خاص : لطلبة العلم )
موسوعة الفتاوى الإسلامية
الموضوع : صلاة المسافر حكم إمامة المقيم بالمسافر هل يجوز أن يأتم المسافر بالمقيم ؟ وهل له بعد فراغه من الصلاة أن يجمع معها ما يجوز له جمعه منفرداً أو بجماعة مثله ؟نعم يجوز للمسافر أن يأتم بالمقيم إلا أنه يتعين عليه متابعته في صلاته حتى يُسلّم ، بمعنى أنه لا يجوز له وهو مؤتم بمقيم أن يقصر الصلاة الرباعية بل يتعين عليه إتمامها متابعة لإمامه _ لما رواه أحمد بسنده عن ابن عباس أنه سئل : _ مابال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا ائتم بمقيم ؟ فقال : تلك السنة ) . وفي رواية أخرى : ( تلك سنة أبي القاسم ) .وقد أورد ابن حجر هذا الحديث في التخليص الحبير ولم يتلكم عليه ، وقال : إن أصله في مسلم والنسائي . فإذا فرغ من صلاته جاز له أن يجمع ماله جمعه معها ، سواء انفرد في ذلك أم جمع مع جماعة المسافريناللجنة الدائمة صلاة المسافر خلف الإمام الراتب
هل الأفضل أن يصلي المسافرون مع الإمام الراتب في المسجد صلاة الظهر ثم يصلون العصر جميعاً بعد ذلك ، أم يصلون الظهر والعصر ولا ينتظرون الإمام ؟
إذا لم يشق عليهم انتظار الإمام الراتب فمن الأفضل صلاتهم مع الإمام الراتب في المسجد ، لما في تلك الصلاة من مزيد الأجر بكثرة الاجتماع الانتظار الذي هو نوع من الصلاة ، أما إذا كان يشق عليه ذاك فإن لهم أين يصلوا الظهر والعصر جمعاً وقصراً وأن لاينتظرون الإمام الراتب
اللجنة الدائمة حكم القصر والجمع للجنود المقيمين في غير بلادهم هل يجوز للجنود المقيمين في غير وطنهم من إفراد القوات المسلحة الجمع والقصر ، وهل يجوز لمن يسافر يومياً من عاصمة تلك البلد إلي مقر عمله والمسافة تبعد 130 كلم أن يجمع ويقصر أثناء السفر ذهاباً وإياباً ؟
إذا كانت إقامتهم على نية الإقامة لأكثر من أربعة أيام فالمذهب أن عليهم الإتمام وعدم الجمع ، لأن الترخيص برخص السفر مشروط بأن لا تزيد الإقامة على أربعة أيام ، أما إذا لم تكن لهم فيه إقامة أو كانت لهم إلا أنها أربعة أيام فأقل فلهم القصر والجمع على المشهور من المذهب . أما الجواب على الشق الثاني من السؤال : فما دام مقر إقامتهم عاصمة تلك البلد فلا يجوز لهم الجمع والقصر فيها ، أما إذا غادروها إلي مقر عملهم أو إلى غيرة مما تزيد مسافته على 80 كيلو مترًا فإن لهم الأخذ برخص السفر ، ومن ذلك الجمع والقصر حتى يرجعوا إلي مقر إقامتهم ما لم يسكن هناك نية في الإقامة اكثر من أربعة أيام فإذا كان كذلك فلا يجوز الجمع ولا القصر .
اللجنة الدائمة حكم القصر والجمع للمسافر وهو في وسط البلد إذا كنت مسافرًا ومكثت في البلد الذي سافرت إليه عدة أيام ، ثلاثة أو أربعة أو أقل أو أكثر ، ودخلت المسجد وقت الظهر وصليت مع الجماعة صلاة الظهر أربع ركعات ، ثم قمت وحدي وصليت العصر قصرًا ، هل عملي هذا جائز ؟ وهل يجوز لي الصلاة جمعًا وقصرًا وحدي في المنزل وأنا في وسط بلد به مساجد كثيرة وأسمع الأذان بحجة أنني مسافر ؟
إذا عزم المسافر على الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام عند جمهور أهل العلم ، أما إن كانت الإقامة أقل من ذلك فالقصر أفضل ، وإن أتم فلا حرج عليه ، وإن كان واحدًا فليس له أن يقصر وحده بل يجب أن يصلي مع الجماعة ويتم ، للأحاديث الدالة على وجوب الجماعة ، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وصحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن السنة للمسافر إذا صلى مع الإمام المقيم فإنه يصلي أربعًا ، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما جعل الإمام ليؤتمَّ به فلا تختلفوا عليه " . متفق عليه .
عبد العزيز بن عبد الله بن باز جمع الصلاة في السفر
بعض الناس إذا سافروا مثلاً من الرياض إلى الخرج أي ما يقارب 80 كم ، أدوا الصلاة وهم في الطريق جمعًا . فهل فعلهم صحيح ؟
نعم المسافر له أن يجمع وله أن يصلي كل صلاة في وقتها ، لكن إذا كان مقيمًا فصلاته كل واحدة في وقتها أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع .
عبد العزيز بن عبد الله بن باز المسافر مسافة 100 كمعندما يسافر الإنسان مسافة 100 كم إلى بلد ما ، فهل يجوز له الجمع والقصر ؟
إذا سافر الإنسان عن بلده مسافة 100 كم أو ما يقاربها فإنه يعمل بأحكام السفر من القصر والفِطر والجمع بين الصلاتين والمسح على الخفين ثلاثة أيام ، لأن هذه المسألة تعتبر سفرًا ، وهكذا لو سافر 80 كم أو ما يقارب ذلك فإنها تعتبر مسافة قصر عند جمهور أهل العلم .
عبد العزيز بن عبد الله بن باز المسافر لمدة سنتين هل يقصر الصلاة حدث نقاش بيني وبين أحد زملائي العرب في قصر الصلاة ونحن في أمريكا ، وربما نمكث فيها سنتين ، فأنا أكمل الصلاة كأني في بلدي وزميلي يقصر الصلاة لاعتبار نفسه مسافراً ولو طالت المدة إلى سنتين ، فنأمل بيان حكم قصر الصلاة بالنسبة لنا مع الدليل ؟
الأصل أن المسافر بالفعل هو الذي يرخص له في قصر الرباعية ؛ لقوله تعالى : {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا } الآية من سورة النساء ، ولقول يعلى بن أمية : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما : { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا } . فقال : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " رواه مسلم . ويعتبر في حكم المسافر بالفعل من أقام أربعة أيام بلياليها فأقل لما ثبت من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة لصبح رابعة من ذي الحجة في حجة الوداع ، فأقام صلى الله عليه وسلم اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع ، وصلى الفجر بالأبطح اليوم الثامن ، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام ، وقد أجمع النية على إقامتها كما هو معلوم ، فكل من كان مسافراً ونوى أن يقيم مدة مثل المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم أو أقل منها قصر الصلاة ، ومن نوى الإقامة أكثر من ذلك أتم الصلاة ؛ لأنه ليس في حكم المسافر . أما من أقام في سفره أكثر من أربعة أيام ولم يجمع النية على الإقامة ، بل عزم على أنه متى قضيت حاجته رجع ؛ كمن يقيم بمكان الجهاد للعدو ، أو حبسه سلطان أو مرض مثلاً ، وفي نيته أنه إذا انتهى من جهاده بنصر أو صلح أو تخلص مما حبسه من مرض أو قوة عدو أو سلطان أو وجود آبق أو بيع بضاعة أو نحو ذلك - فإنه يعتبر مسافراً ، وله قصر الصلاة الرباعية ، ولو طالت المدة؛ لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة، وأقام بتبوك عشرين يوماً لجهاد النصارى ، وهو يصلي بأصحابه صلاة قصر ، لكونه لم يجمع نية الإقامة بل كان على نية السفر إذا قُضيت حاجته .
اللجنة الدائمة الجمع بين صلاتين للمقيم بحجة الدراسة هل يجوز لنا الجمع بين الصلاتين ونحن مقيمون بالمدينة في حالة وجود حصص دراسة لا نستطيع الخروج منها ، استنادًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة جمعًا من غير سفر ولا مطر ولا مرض ، أو يجب علينا ترك الحصة والخروج إلى الصلاة ؟
عليك أن تؤدي الصلوات الخمس المفروضة في أوقاتها ، ولا تعتبر الدراسة عذرًا لك يُرخِّص لك من أجله في تأخير أي صلاة منها عن وقتها الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما الحديث الذي أشرت إليه فعمل الرسول صلى الله عليه وسلم المتواتر المسمتر على خلافه ، فعليك أن تنسق بين دراستك وأداء الصلوات في أوقاتها .
اللجنة الدائمة حكم قصر الصلاة للحاجس : ما حكم قصر الصلاة للحاج خلال إقامته أكثر من أربعة أيام في مكة ؟
إذا كانت إقامة الحاج في مكة المكرمة أربعة أيام فأقل فالسنة له أن يصلى الرباعية ركعتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أما إن كان قد عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فالأحوط أن يصليها أربعاً وهو قول أكثر أهل العلم .
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________________
|
| |