20-10-10, 03:04 AM
|
المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | المشرف العام
| الرتبة: | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | Oct 2008 | العضوية: | 1649 | الجنس: | ذكر | المواضيع: | 521 | الردود: | 4735 | جميع المشاركات: | 5,256 [+] | بمعدل : | 0.89 يوميا | تلقى » 10 اعجاب | ارسل » 2 اعجاب | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | | نقاط التقييم: | 67 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى :
مجلس أخبار الصحافة والإعلام 200 ريال غرامة للمدخنين ........................ اعتمد الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، اللائحة التنظيمية لمنع التدخين داخل مطارات المملكة ومرافقها، التي تقضي بفرض غرامة مقدراها 200 ريال على كل مخالف, على أن يتم تطبيقها مطلع الشهر المقبل. وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 9/7/1431هـ، القاضي بالموافقة على فرض غرامة مقدارها 200 ريال على كل من يخالف قرار منع التدخين في المطارات، وتفويض مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بوضع الضوابط اللازمة لتطبيق هذه الغرامة. وأكد المهندس عبد الله رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8 ـــ 98) باعتماد اللائحة التي أعدتها الهيئة منذ فترة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، يأتي تجسيداً لحرص ولاة الأمر لجعل مطارات المملكة مرافق حضارية ذات بيئة صحية خالية من التدخين وأضراره. وأضاف المهندس رحيمي أن الهيئة ـــ بناءً على التوجيهات الصادرة من ولي العهد ـــ شرعت في إصدار التعليمات لكل المطارات للبدء في تطبيق اللائحة وفرض الغرامة المقرره على المخالفين اعتباراً من تاريخ 1/12/1431هـ كما جاء في قرار مجلس الهيئة. وأهاب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بكل العاملين في المطارات والمسافرين ورواد المطارات من المودعين والمستقبلين والجمهور الامتناع عن التدخين داخل صالات المطارات ومرافقها تفادياً لإيقاع الغرامة والعقوبات بحقهم, وحث الجميع على التعاون في المحافظة على البيئة النظيفة للمطارات التي يسعى الجميع لتحقيقها من خلال الالتزام بقرار منع التدخين في المطارات. من جانبه أوضح عبد الحميد أبا العري مدير عام الإدارة المركزية لأمن الطيران في الهيئة أن اللائحة الصادرة بهذا الشأن احتوت على 11 مادة اختصت بتنظيم وتحديد وتفصيل المسؤوليات للجهات المكلفة بتطبيق اللائحة وكذلك مقدار الغرامة وكيفية تسجيلها على المخالفين والعقوبات الإدارية التي ستطبق في حقهم. كما أكد أبا العري أن التوجيهات الصادرة للهيئة شددت على التطبيق الحازم لقرار منع التدخين بالمطارات وركز التوجيه الصادر من ولي العهد على كل الجهات الحكومية والإدارات المعنية العاملة بالمطارات على حث منسوبيها في المطارات ل تب التنفيذية باستثناء الأماكن المخصصة للتدخين, الردهات العامة للمستقبلين والمودعين وعامة الجمهور, المطاعم والكافتيريات والمكاتب داخل الصالات والردهات العامة, مستودعات العفش والشحن الجوي ومناطق استقبال وإنهاء إجراءات الشحن, ساحات المطارات ومواقف الطائرات, وسائل النقل داخل المطار وحافلات الركاب. كما نصت المادة الثانية على مقدار الغرامة المفروضة وهي 200 ريال على المخالفة, واشتملت المادة الثالثة على عقوبات إدارية إضافية في حق المخالفين من موظفي المطار وتشمل سحب البطاقة الأمنية ودفع الغرامة وإصدار إنذار رسمي بحقه من مرجعه بعدم تكرار المخالفة، وفي حالة التكرار تسحب منه البطاقة الأمنية نهائياً مما يعني عدم تمكينه من العمل بالمطار, فيما اشتملت المادة الرابعة على قيام هيئة الطيران المدني بتحديد أماكن مخصصة للمدخنين داخل صالات المغادرة و الترانزيت فقط. وضمن المواد تأتي المادة الخامسة التي أوكلت مسؤولية الإشراف على تطبيق هذه اللائحة إلى الهيئة العامة للطيران ممثلة بإدارات المطارات ويساعدها في ذلك كافة الجهات الأمنية العاملة بالمطارات. المادة السادسة حددت بشكل مفصل المسؤوليات والاختصاصات للجهات المسؤولة عن تطبيق قرار المنع للتدخين وأوكلت لوحدات الأمن في المطارات التابعة للقوات الجوية القيام بمسؤولية ضبط وتحرير المخالفة. المادة السابعة نظمت عملية تحصيل الغرامات وإيداعها وتسجيل المخالفات ضمن نظام المخالفات المدنية في مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية بموجب رقم الهوية الوطنية للمواطنين ورقم الإقامة للمقيمين. المادة الثامنة حددت الحساب الذي ستودع فيه الغرامات وهو حساب الصندوق الخاص لمشروع نظام مكافحة التدخين بوزارة الصحة. المادة التاسعة حصرت تفسير أحكام هذه اللائحة في الهيئة العامة للطيران المدني, فيما المادة العاشرة حصرت تعديل أحكام اللائحة في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.
|
| |