15-06-10, 10:55 AM
|
المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو مؤسس وإداري سابق
| الرتبة: | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | Apr 2007 | العضوية: | 30 | الاقامة: | بوابـــة الوطـــن | الجنس: | ذكر | المواضيع: | 1582 | الردود: | 6938 | جميع المشاركات: | 8,520 [+] | بمعدل : | 1.32 يوميا | تلقى » 3 اعجاب | ارسل » 3 اعجاب | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | | نقاط التقييم: | 128 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى :
المجلس الإسلامي يجب على المسلم معرفة قواعد وضوابط أحكام الطلاق بين فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ / حسين آل الشيخ في خطبة الجمعة أن :: الخير كل الخير في التفقه في الدين ومعرفة أحكام رب العالمين وان مما يجب على المسلم معرفته والعناية بقواعده وضوابطه أحكام الطلاق تلك الأحكام التي يجهلها كثير ويخالفها بعض فيقع حينئذ في حرج كبير يتصيد معه الفتاوى لإصلاح الحال. وتحدث فضيلته :: عن بعض الوقفات اليسيرة في مجمل أحكام الطلاق التي بينها القرآن وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقال ::: إن أولها أن اللجوء إلى الطلاق هو آخر الحلول!!! فينبغي البعد عنه ما أمكن لما يترتب عليه من المفاسد الكبيرة والأصل في الحياة الزوجية في الإسلام النظر إلى الجوانب الحسنة والتغافل عن الصفات السيئة ، قال صلى الله عليه وسلم :: (لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر),, ، ولهذا نص الفقهاء ::: على أن الطلاق مباح للحاجة كسوء خلق المرأة أو التضرر بها وأنه مكروه لعدم الحاجة ومستحب إذا تضررت المرأة باستدامة النكاح. وأفاد فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي:: أن ثاني الوقفات :: أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من غير ما بأس ومن غير مضرة لها لا تحتمل أو مفسدة لا تغتفر، قال صلى الله عليه وسلم :: (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة)، فيما بين فضيلته الوقفة الثالثة:: صفة الطلاق المشروعة وأشارفضيلته في وقفتة الرابعة :: إلى تحريم الهزل والمزاح في الطلاق فيقع بذلك عند أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم :: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة). وأوضح فضيلته في الوقفة الخامسة:: أنه إذا انعقد الإجماع على أنه إذا طلق الرجل بعد أن دخل بالمرأة أو خلا بها ولم يكن الطلاق على عوض مالي فله عليها الرجعة حينئذ ما دامت في عدتها ولا يعتبر رضاها في الرجعة ولا علمها فالرجعية ما دامت في العدة فلها ما للزوجات من نفقة أو كسوة أو سكن وعليها حكم الزوجات من لزوم السكن ويحرم إخراجها منه حتى تنتهي العدة لكن لا قسم لها ويلحقها طلاقه عند أكثر أهل العلم وترثه أن مات في العدة بالإجماع وتحصل الرجعة باللفظ كراجعة زوجتي وتحصل بالفعل وهو الوطء ولو لم ينوي به الرجعة على الصحيح من أقوال أهل العلم ويسن الإشهاد على الرجعة وترجع إليه بما بقي من عدد الطلقات الثلاث فمثلا :: إذا طلقها طلقة ثم راجعها بقي له طلقتان وأما غير المدخول بها أو غير المخلي بها تبين بينونة صغرى بطلقة لا عدة عليها وكذا المطلقة على مال وهي المختلعة وكذا الرجعية التي انتهت عدتها قبل أن يراجعها زوجها ,, فمثل هذه الحالات الثلاث لا تحل لمطلقها إلا بنكاح جديد تتوفر فيه شروط الصحة لأنه حينئذ يصبح خاطبا من الخطاب والبائن بينونة صغرى إذا طلقها اثنتين ثم تزوجها مرة أخرى رجعت إليه بطلقة واحدة وان طلقها واحدة ثم تزوجها رجعت إليه بطلقتين وأما إذا تزوجها بعد أن تزوجت غيره ولم يصبها الزوج الثاني فلا يملك الأول إلا ما بقي من طلاقها عند الجميع. وتحدث الشيخ حسين آل الشيخ عن الوقفة السادسة :: بقوله إن الرجل إذا طلق الثالثة حسبما ورد في الطلاق المشروع فلا تحل له حتى تنكح غيره نكاح رغبة لا تحليل ويصيب منها المسيس المعروف عند الناس كما نص على ذلك القرآن والسنة المطهرة ، في حين شدد فضيلته في الوقفة السابعة :: على أن لا ينبغي الحلف بالطلاق للحث على فعل شيء أو المنع منه أو التصديق لشيء أو التكذيب منه أو التكذيب به كأن يقول إن فعلتي كذا فعلي الطلاق أو إن لم تفعلي فعلي الطلاق وكذا لا يجوز التحريم لما حل الله كقوله إذا فعلتي كذا فأنتي علي حرام ، قال سبحانه تعالى (يآأيها النبي لما تحرم ما احل الله لك) ، وحينئذ من حصل منه هذا الحلف أو هذا التحريم فعليه أن يستفتي من يثق بدينه وعلمه وتقواه لان مثل هذه المسائل لها أحكام تخصها من حيث وقوع الطلاق أو عدمه يقررها أهل العلم بعد الاستقصاء والاستيضاح من المطلق. أما الوقفة الثامنة:: فهي تشدد على انه ليس للولد طاعة والده أو والدته في طلاق زوجته بدون سبب وجيه شرعا كأذاها لهما أو وقوع جرم منها لقوله صلى الله عليه وسلم (إنما الطاعة في معروف). وختم فضيلته الوقفات بالوقفة التاسعة :: التي أشار فيها إلى أن بعض الناس يوسوس له الشيطان انه طلق ولم يطلق في نفس الأمر بلفظ مسموع أو بكتابة معروفة فإذا لم يوجد غالب ظن أو جزم بوقوع الطلاق منه بلفظ أو كتابة إنما هي شكوك وأوهام عنده فالطلاق لا يقع بالشك حينئذ ومن التطليق بقلبه ولم يتلفظ بلسانه فلا يقع بالنية المجردة شيء كما قرر ذلك أهل العلم.
|
| |