آخر 15 مواضيع : كتاب وصفات منال العالم           »          كتاب شهيوات شميشة           »          كتاب أطباق النخبة أمل الجهيمي           »          كتاب مقبلات و مملحات-رشيدة أمهاوش           »          شيلة (صدقيني ) للشاعر/ مبارك سالم المصلح الحربي ( ابن دهيم...           »          شيلة حرب(طالب من رفيع العرش)للشاعرسالم بن علي المصلح الحربي...           »          شيلة (احبك ) للشاعر/ مبارك سالم المصلح الحربي ( ابن دهيم...           »          اجتماع عائله الدغاشمه من فرده من حرب في ملتقاهم السنوي...           »          اجتماع الملسان السنوي الثالث للعام 1438           »          تغطية / اجتماع الدبلان السنوي لعام ١٤٣٨هـ           »          لجنة التنمية الاجتماعية في خصيبة تقيم فعاليات رمضانية...           »          لجنة التنمية الأهلية في خصيّبة توافق على إقامة ملتقى...           »          الشاعر/مبارك بن سالم المصلح الحربي ( ابن دهيم )قصيدة ( حرب )           »          تغطية زواج الشاب: خالد بن عفتان بن زويد الفريدي           »          قصيدة الشاعر/ نايف بادي طليحان المخرشي ورد الشاعر/عبدالله...



العودة   مجالس الفرده > المجالس االعامة > المجالس العامة > مجلس كشتات > مجلس السياحة والسفر
مجلس السياحة والسفر الدول السياحية ، الجوازات ، الابتعاث ، الانظمة والتعليمات الخاصة بالسفر. .

نظام الجنسية العربية السعودية

الدول السياحية ، الجوازات ، الابتعاث ، الانظمة والتعليمات الخاصة بالسفر. .


 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-04-10, 02:39 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو مؤسس وإداري سابق
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية ذيبان

البيانات
التسجيل: Apr 2007
العضوية: 30
الاقامة: بوابـــة الوطـــن
الجنس: ذكر
المواضيع: 1582
الردود: 6938
جميع المشاركات: 8,520 [+]
بمعدل : 1.31 يوميا
تلقى »  3 اعجاب
ارسل »  3 اعجاب
اخر زياره : [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 128

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
ذيبان غير متصل
وسائل الإتصال:

المنتدى : مجلس السياحة والسفر
افتراضي نظام الجنسية العربية السعودية

اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية:
المادة الاولى
يقصد بالالفاظ الآتية المعاني المبينة امامها:
أ- النظام: نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالإرادة الملكية رقم (8/20/5604) وتاريخ 22/2/1374هـ وما طرأ عليه من تعديلات.
ب- الجنسية: الجنسية العربية السعودية.
ج- سن الرشد: تمام السنة الثامنة عشرة من العمر.
د- الصغير: من لم يبلغ سن الرشد.
ه- السنة: هجرية قمرية.
و- الأولاد: الذكور والاناث.
المادة الثانية
تثبت الولادة في المملكة بموجب شهادة الميلاد او اي وثيقة رسمية تصدر من جهة مختصة، وفي حالة عدم وجود ذلك تثبت الولادة بواحدة او اكثر من وسائل الاثبات الأخرى من شهادات او قيود كشهادة الشهود اذا تأيدت بتصديق العمدة او المعرف المعتمد رسمياً.
المادة الثالثة
تقبل طلبات الحصول على الجنسية بموجب هذا النظام من صاحب الطلب او من ممثله الشرعي ولادارة الاحوال المدنية او ممثلية المملكة في الخارج طلب حضوره شخصياً.
المادة الرابعة
تقدم طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة (8) من النظام لادارات الاحوال المدنية خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد.
المادة الخامسة
يتم احتساب السنة لاتي يشترط التقدم خلالها بطلب الحصول على الجنسية ابتداء من اليوم التالي لبلوغ سن الرشد.
المادة السادسة
الإقامة الدائمة المنصوص عليها في المادة (8) من النظام هي الإقامة الفعلية المستمرة وتثبت برخصة الإقامة، ويمكن أن تثبت بواحدة أو أكثر من وسائل الإثبات من شهادات أو قيود كشهادة الشهود أو الشهادات الدراسية أو قيود الجوازات.
المادة السابعة
يتعين في طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة (8) من النظام اتخاذ الاجراءات التالية:
1 - قيد الطلب في سجل قيد الوارد التسلسلي وقت تقديمه ويعطى صاحب الطلب قسيمة توضح رقم وتاريخ قيد طلبه.
2 - تعبئة نموذج طلب الجنسية رقم (74) وتوقيعه من قبل صاحب الطلب مع وضع صورته الشخصية عليه وختمها من قبل الإدارة.
3 - تعبئة نموذج المعلومات رقم (76) من ثلاث نسخ.
4 - تقديم صورة طبق الأصل من جميع الوثائق التي يحملها صاحب الطلب.
5 - افهام صاحب الطلب بما تقضي به المواد (11، 22، 26) من النظام وأخذ توقيعه بالعلم بما ورد فيها.
المادة الثامنة:
أولاً: تتولى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية استقبال وقيد الطلبات التي توجه لوزير الداخلية للحصول على الجنسية بموجب المادة (9) من النظام وفق نموذج يخصص لذلك.
ثانياً: تبحث هذه الطلبات مبدئياً من قبل لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء لا تقل مراتبهم عن المرتبة الثامنة يكون أحدهم مؤهلاً تأهيلاً شرعياً أو نظامياً تقوم بالتحقق من الآتي:
1 - أن يكون قدوم صاحب الطلب للمملكة بطريقة مشروعة ويحمل جواز سفر ساري المفعول يخوّله العودة إلى بلاده دون قيد أو شرط.
2 - أن يكون قد مضى على إقامته مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية بموجب رخصة إقامة نظامية وفقاً لأحكام نظامها الخاص.
3 - أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد.
ثالثاً: في ضوء ما يقدمه صاحب الطلب من معلومات تقيم هذه اللجنة الطلبات من خلال ثلاثة عناصر تمثل في مجموعها (33) نقطة موزعة على النحو التالي:
1 - الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية ومجموع نقاطها (10) نقاط.
2 - المهنة والتي تثبت من خلال المؤهلات العلمية التي يحملها صاحب الطلب في التخصصات التي تحتاج اليها البلاد ومجموع نقاطها لا يزيد عن (13) نقطة ولا يحتسب لصاحب الطلب الا مؤهلا واحدا وذلك على النحو التالي:
أ - شهادة الدكتوراه في الطب او الهندسة (13) نقطة.
ب - شهادة الدكتوراه في العلوم الأخرى (10) نقاط.
ج - شهادة الماجستير (8) نقاط.
د - شهادة البكالوريوس (5) نقاط.
3 - الروابط الأسرية ويتم من خلالها التأكد من وجود اقارب سعوديين لصاحب الطلب ومجموع نقاطها لا يزيد عن (10) نقاط موزعة على النحو التالي:
أ - اذا كان الأب سعودياً فيحصل على (3) نقاط.
ب - اذا كانت الأم ووالدها سعوديين فيحصل على (3) نقاط، اما اذا كانت الأم وحدها سعودية فيحصل على (نقطتين).
ج - اذا كانت الزوجة ووالدها سعوديين فيحصل على (نقطتين)، اما اذا كانت الزوجة وحدها سعودية فيحصل على (نقطة واحدة).
د - اذا كان له اولاد وإخوة سعوديون يزيد عددهم عن اثنين فيحصل على (نقطتين)، اما اذا كانوا لا يزيدون عن اثنين فيحصل على (نقطة واحدة).
رابعاً: اذا حصل صاحب الطلب على (23) نقطة كحد ادنى توصي اللجنة بالمضي في دراسة طلبه، وإذا لم يحصل على هذا الحد فتوصي بحفظ الطلب.
خامساً: الطلبات التي تتم التوصية بالمضي في دراستها تستكمل بقية اجراءاتها بموجب المادة (9) من النظام وتعرض على لجنة التجنس المشكلة بالقرار الوزاري رقم 2577 وتاريخ 13/10/1423هـ لإصدار التوصية النهائية وعرضها على وزير الداخلية.
المادة التاسعة
لا تثبت صفة الإقامة المنصوص عليها في المادة (9) من النظام الا بموجب رخصة الإقامة وفقاً لأحكام نظامها الخاص، ولا تعتبر الإقامة بدون رخصة او مدد الإقامة غير المشروعة مهما طال امدها مؤهلاً لطلب منح الجنسية.
المادة العاشرة
يثبت شرط سلامة العقل والجسم المنصوص عليه في المادة (9) من النظام بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي.
المادة الحادية عشرة
أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد المنصوص عليهم في المادة (9) من النظام هم المتميزون من العلماء والأطباء والمهندسين وأصحاب التخصصات النادرة ويثبت ذلك بموجب ما يقدمونه من مؤهلات وإفادة الجهة ذات العلاقة بالمهنة.
المادة الثانية عشرة
يتعين في طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة (9) من النظام اتخاذ الاجراءات التالية:
1 - تقديم صورة مصدقة من المؤهلات العلمية والعملية مع ترجمتها وتصديقها إذا كانت بغير اللغة العربية وإيضاح انتاجه العلمي أو الفني أو الفكري واللغات التي يجيدها.
2 - تقديم بيان عن ثروته داخل المملكة وخارجها ومصادر رزقه.
3 - تقديم شهادة مصدقة من الجهة التي يعمل بها تحدد طبيعة عمله ومقدار دخله الشهري.
4 - تقديم إقرار عن المذهب الديني والنشاط السياسي أو الحزبي والخدمات العسكرية السابقة.
5 - تقديم صورة طبق الأصل من جميع الوثائق التي يحملها صاحب الطلب.
6 - تعبئة نموذج طلب الجنسية رقم (75) وتوقيعه من صاحب الطلب مع وضع صورته الشخصية عليه وختمها من قبل الإدارة.
7 - تعبئة نموذج المعلومات رقم (76) من ثلاث نسخ.
8 - افهام صاحب الطلب بما تقضي به المواد (11، 22، 26) من النظام وأخذ توقيعه بالعلم بما ورد فيها.
المادة الثالثة عشرة
يثبت شرط إجادة اللغة العربية المنصوص عليه في المادتين (8، 9) من النظام بموجب محضر يُعد على نموذج يُخصص لكل منهما على حدة.
المادة الرابعة عشرة
تثبت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (8) من النظام، والفقرة (ج) من المادة (9) من النظام بالآتي:
1- شهادة موقعة من إمام مسجد الحي الذي يسكن فيه.
2- شهادة عن سلوكه من الجهة التي ينتسب إليها أو يعمل بها.
3- إقراره بأنه لم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو قضائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية.
4- خلو صحيفة الحالة الجنائية من السوابق.
5- عدم وجود ملاحظات أو قيود مسجلة لدى الجهات المختصة.
المادة الخامسة عشرة
تقدم طلبات استرداد الجنسية المنصوص عليها في المادة (12) من النظام لإدارات الأحوال المدنية أو لممثليات المملكة في الخارج خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد.
المادة السادسة عشرة
تقدم طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادتين (14، 16) من النظام لإدارات الأحوال المدنية.
المادة السابعة عشرة
أولاً: يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية أن تصبح جنسية زوجته سعودية متى قدمت إلى المملكة وقررت رغبتها في ذلك وتنازلت عن جنسيتها أمام قاض أو كاتب عدل.
ثانياً: تتولى إدارات الأحوال المدنية إكمال الإجراءات اللازمة لتسجيل زوجة المتجنس وأولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد في السجل المدني ممن تنطبق عليهم أحكام المادة (14) من النظام.
المادة الثامنة عشرة
إذا مارس الأولاد الذين يكتسبون الجنسية تبعاً لوالدهم حق اختيار جنسية والدهم الأصلية المنصوص عليه في المادة (14) من النظام فيجب عليهم إعلان اختيارهم أمام أي من إدارات الأحوال المدنية أو ممثليات المملكة في الخارج خلال سنة من تاريخ بلوغ أي منهم سن الرشد وتسليم ما بحوزتهم من وثائق سعودية.
المادة التاسعة عشرة
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (14) من النظام للأولاد الذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم.
المادة العشرون
لا تنقطع صفة الإقامة المقررة لمنح الجنسية لمن تغيب عن أراضي المملكة قبل تقدمه بطلب الجنسية لمدة لا تزيد عن مدة تأشيرة العودة، كما لا يعتبر انقطاعاً التغيب لمدة لا تزيد عن سنة في حال تقديم طلب الجنسية.
(المادة الحادية والعشرون)
يتم بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي بموجب المادة (16) من النظام إذا قدمت طلباً بذلك وتوفرت الضوابط التالية:
1- ثبوت قيام العلاقة الزوجية على الوجه الشرعي.
2- أن تعلن تنازلها عن جنسيتها الأصلية أمام قاض أو كاتب عدل.
3- أن يكون الزواج وفق التعليمات المنظمة لزواج السعودي من أجنبية.
4- أن تقدم إقراراً بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمة جنائية أو أخلاقية.
5- عدم وجود ملاحظات أو قيود مسجلة عليها لدى الجهات المختصة.
6- أن تكون مقيمة في المملكة.
7 - أن يمضي على الزواج مدة (5) سنوات على الأقل ويمكن الاكتفاء بمضي جزء من هذه المدة وفق التفصيل التالي:
أولاً: مضي (4) سنوات على الزواج إذا لم تنجب وتحققت حالة أو أكثر من الحالات التالية:
أ. إذا كان أحد إخوتها أو إحدى أخواتها تحمل الجنسية السعودية.
ب. إذا كانت مولودة في المملكة من أبوين أجنبيين.
ج. إذا كان الزوج من أقاربها.
د. إذا كان الزوج من أصحاب المهن مثل (الأطباء والمهندسين).
ه. إذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز (5) سنوات.
ثانياً: مضي (3) سنوات على الزواج إذا تحققت إحدى الحالات التالية:
أ. إذا لم تنجب ولها أكثر من أخ أو أخت يحمل الجنسية السعودية.
ب. إذا أنجبت ولداً واحداً وليس لها أقارب سعوديون.
ثالثاً: مضي (سنتين) على الزواج إذا لم تنجب وكانت أمها تحمل الجنسية السعودية ولم تتوفر لديها شروط المادة (8) من النظام.
رابعاً: مضي (سنة واحدة) على الزواج إذا أنجبت ولداً واحداً وتحققت حالة أو أكثر من الحالات التالية:
أ. إذا كان أحد إخوتها أو إحدى أخواتها تحمل الجنسية السعودية.
ب. إذا كانت مولودة في المملكة من أبوين أجنبيين.
ج. إذا كان الزوج من أقاربها.
د. إذا كان الزوج من أصحاب المهن مثل (الأطباء والمهندسين).
ه. إذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز (5) سنوات.
خامساً: يكتفى بالمدة التي مضت على الزواج إذا تحققت إحدى الحالات التالية:
أ. إذا كان والدها سعودياً بالتجنس ولم تحصل على الجنسية تبعاً له.
ب. إذا أنجبت أكثر من ولد.
ج. إذا أنجبت ولداً واحداً وكانت أمها سعودية.
د. إذا أنجبت ولداً واحداً وكان لها أكثر من أخ أو أخت يحمل الجنسية السعودية.
ه. إذا كانت مولودة في المملكة من أم سعودية وتتوفر لديها شروط المادة (8) من النظام.
سادساً: تحتسب مدة الزواج السابقة من زوج سعودي لغرض إكمال المدة المقررة إذا كان لها أولاد من زوجها السابق.
المادة الثانية والعشرون:
يتم بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية لأرملة السعودي الأجنبية بموجب المادة (16) من النظام إذا قدمت طلباً بذلك وتوفرت الضوابط التالية:
1. ثبوت ترملها من زوجها السعودي شرعاً.
2. أن تعلن تنازلها عن جنسيتها الأصلية أمام قاض أو كاتب عدل.
3. عدم زواجها بعد وفاة زوجها.
4. أن تكون مقيمة في المملكة.
5. أن تقدم إقراراً بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمة جنائية أو أخلاقية.
6. عدم وجود ملاحظات أو قيود مسجلة عليها لدى الجهات المختصة.
7. أن يكون لها من زوجها السعودي المتوفى أو من زوج سعودي سابق ولد أو أكثر بلغ سن الرشد أو قارب ذلك.
المادة الثالثة والعشرون
لا تقبل الإقرارات والإعلانات المتعلقة بطلب اكتساب الجنسية أو التنازل عنها إلا من صاحب الطلب شخصياً او من ممثله الشرعي وتؤخذ الإقرارات والإعلانات أمام الموظف المختص في أي من إدارات الأحوال المدنية أو ممثليات المملكة في الخارج.
المادة الرابعة والعشرون
يتحقق الإنذار الذي يسبق إسقاط الجنسية عن السعودي وفقاً للمادة (13) من النظام بإعلانه طبقاً لما قضى به نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
المادة الخامسة والعشرون
يجب على من يفقد جنسيته السعودية أن يقدم الوثائق السعوية لأي من إدارات الأحوال المدنية أو ممثليات المملكة في الخارج.
المادة السادسة والعشرون
إذا مارس الأولاد الصغار الذين يقيمون خارج أراضي المملكة حق اختيار الجنسية السعودية المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام فيجب عليهم إعلان اختيارهم حين بلوغهم سن الرشد أمام ممثلية المملكة في البلد الذي يقيمون فيه.
المادة السابعة والعشرون
جميع الطلبات المنصوص عليها في النظام توجّه إلى وزير الداخلية.
المادة الثامنة والعشرون
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (8) من النظام.
المادة التاسعة والعشرون
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لفقد الجنسية بموجب المادة (16) من النظام.
المادة الثلاثون
منح الجنسية لا يعفي المتجنس من أحكام الأنظمة في بلاده في حال كانت تلك الأنظمة تشترط أخذ الأذن المسبق للتخلي عن جنسية بلاده واكتساب جنسية جديدة وعليه أن يستحصل على هذا الاذن على مسؤوليته الخاصة.
المادة الحادية والثلاثون
من أبدى أمام السلطة المختصة - بقصد إثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه وعن غيره - أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة يحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتتولى التحقيق في ذلك حسب الاختصاص.
المادة الثانية والثلاثون
تتولى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية التنسيق مع الأمن العام حيال إبلاغها عند تسجيل أي من الأحكام المنصوص عليها في المادة (21) من النظام في السجل الخاص بالحالة الجنائية للمتجنس خلال السنوات العشر التالية لحصوله على الجنسية.
المادة الثالثة والثلاثون
تتولى إدارة الأحوال المدنية المعنية بتنفيذ المرسوم أو القرار الخاص باكتساب الجنسية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها إبلاغ الجريدة الرسمية (أم القرى) لنشر ذلك تطبيقاً لحكم المادة (25) من النظام.
المادة الرابعة والثلاثون
يراعى في تطبيق أحكام النظام الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية التي تبرمها المملكة مع الدول الأخرى مع الأخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل.
المادة الخامسة والثلاثون
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.












توقيع :

عرض البوم صور ذيبان  
قديم 16-04-10, 11:50 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
اللقب:


عضو مجلس الإدارة

الرتبة:

البيانات
التسجيل: Jun 2007
العضوية: 539
الاقامة: بـريـدة - الحي الاخضر
الجنس: ذكر
المواضيع: 2042
الردود: 12058
جميع المشاركات: 14,100 [+]
بمعدل : 2.21 يوميا
تلقى »  45 اعجاب
ارسل »  172 اعجاب
اخر زياره : [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 598

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
ابـن مـطـيـع غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : ذيبان المنتدى : مجلس السياحة والسفر
افتراضي رد: نظام الجنسية العربية السعودية

مشكوووور عميد المجالس على الموضوع المهم جداَ جداً
تقبل مرووووووووووووري












توقيع :



مـشـعل صـالح بـن مــطيـع

عرض البوم صور ابـن مـطـيـع  
 

الكلمات الدلالية (Tags)
الجنسية , السعودية , العربية , نظام


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شرح نظام ساهر منصور الوسوس مجلس أخبار الصحافة والإعلام 4 01-05-10 12:20 AM
الايزوا منصور الوسوس مكتبة المجالس 5 01-02-10 10:10 PM
تعلم جميع أوامر نظام الدوس بالكامل لصوت صدى مجلس شروحات الحاسب والانترنت والبرامج والكراكات 3 28-07-07 11:54 PM


الساعة الآن 06:24 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi
لتصفح الموقع بشكل جيد الرجاء استخدام الإصدارات الاخيرة من متصفحات IE, FireFox, Chrome

Security team

vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52