1 - طلب الصحبة في السفر لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب ) إسناده حسن أخرجه مالك وأحمد وأهل السنن.
2 - التأمير في السفر لحديث أبي هريرة وأبي سعيد ( إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم ) أخرجه أبو داود بسند جيد وفي حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشاً و أمر عليهم رجلاً وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا. أخرجه البخاري وغيره
3 - الإتيان بدعاء الركوب و دعاء السفر فقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله ثم قال ( سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ) ثم قال الحمد لله (ثلاثاً) الله أكبر(ثلاثاً) سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفرلي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ) الحديث رواه أحمد وأهل السنن وفي إسناده اختلاف وإسناده عند الطبراني والحاكم جيد ثابت وأخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاثاً ثم قال ( سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وأطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل ) إذا رجع قالهن وزاد فيهن ( آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون ) وفي حديث أنس عند مسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال ( آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون )
5 - التسبيح عند هبوط الأودية والتكبير إذا علا مرتفعاً كما ثبت ذلك في حديث جابر وابن عمر ولفظ حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله علية وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمره يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول( لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهوعلى كل شي قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ) وهو عام في كل سفر
6 - توديع الأهل والأقارب وغيرهم وجاء في ذلك أحاديث وآثار ثابتة
7 - تعجيل العودة بعد الفراغ من الحاجة التي سافر لأجلها لقوله عليه الصلاة والسلام ( السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى أحدكم نهمته ( بفتح النون حاجته ) فليعجل رجوعه إلى أهله ) متفق عليه0
8 - عدم اصطحاب المنكرات والمكروهات في السفر أخرج مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب ولا جرس )-
9 - كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر وأسحر يقول : ( سمع سامع بحمد الله وحسن بـلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذاً بالله من النار ) أخرجه مسلم عن أبي هريرة.
10 - الدعاء إذا نزل في مكان فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك ) رواه مسلم.
11 - الدعاء في السفر : فإن حال السفر من أسباب أجابة الدعاء وفي الحديث ثلاثة لا ترد دعوتهم وذكر منهم المسافر. أخرجه أهل السنن وعند مسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث اغبر.
12 - من السنة ألا يطرق أهله ليلاً إذا قدم إلا إذا أخبرهم بذلك كما ثبت ذلك في حديث جابر وغيره، ، ومعنى الطروق القدوم ليلاً
13 - من السنة النقيعة وهي الإيلام عند القدوم من السفر كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند البخاري في أخر كتاب الجهاد من صحيحه وانظر المجموع النووي (4/285).
14 - من السنة عند القدوم من السفر أن يأتي المسجد ويصلي فيه ركعتين . كما دل على ذلك حديث جابر المتفق عليه وقد أخرجه البخاري في بضعة عشر باباً.
مسائل هامة في السفر
1 - يشرع الإنسان في السفر إذا خرج عن بنيان بلدته وقد علق البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه خرج من الكوفة فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال: حتى ندخلها. ووصله الحاكم والبيهقي وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين.
2 - إذا دخل عليه الوقت وهو مقيم ثم سافر فصلى الصلاة في السفر فهل يصليها تامة أو مقصورة ؟ الصحيح القصر وحكاه ابن المنذر في الأوسط (4/354) إجماعاً والمشهور عند أصحابنا الحنابلة الإتمام وهو مرجوح.
3 - إن ذكر صلاة حضر في سفر أتم وحكاه ابن المنذر إجماعاً الأوسط (4/368) وإن ذكر صلاة سفر وهو في الحضر ففيه خلاف هل يتم أم يقصر والصحيح أنه يقصر.
4 - إذا صلى المسافر خلف المقيم فإنه يصلي أربعاً مطلقاً حتى لو لم يدرك إلا التشهد الأخير فإنه يصلي كصلاة المقيم أربعاً وهو قول الجمهور وظاهر السنة وهو اختيار الإمامين ( ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله ) وانظر المجموع للنووي (4/236).
5 - إذا صلى المسافر بمقيمين فإنه يقصر ويشرع له إذا سلم أن يقول ( أتموا صلاتكم ) وقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأتي مكة ويصلى بهم فيقول: ( أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ) وروي مرفوعاً عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف أخرجه أبو داود وغيره وإن نبه عليهم قبل الصلاة فلا بأس حتى لا يقع عليهم الالتباس.
6 - السنن الرواتب التي تسقط في السفر هي سنة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب ( وهي بعديه ) وراتبة العشاء ( وهي بعديه ) ولا تسقط سنة الفجر ولا يسقط الوتر بل يصلى سنة الفجر و الوتر وله أن يصلى صلاة الضحى وبعد الوضوء وعند دخول المسجد . . . .
8 - إذا جمع بين الصلاتين المجموعتين فإنه يؤذن إذاناً واحداً ويقيم أقامتين لكل صلاة إقامة وله أن يجمع في أول الوقت ووسطه وآخره فكل ذلك محل للصلاتين المجموعتين.
9 - الجمع بين الصلاتين في السفر سنة عند الحاجة إليه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وعند عدم الحاجة مباح.
10 - من لا يجب عليه حضور الجمعة كالمسافرين والمرضى يجوز لهم إداء صلاة الظهر بعد أن تزول الشمس ولو لم يصل الإمام صلاة الجمعة .
11 - المسافر له أن يصلى النافلة على السيارة أو الطائرة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في التطوع على الدابة من وجوه كثيرة .
14- الأذكار التي بعد الصلاة الأولى عند الجمع تسقط وتبقى أذكار الصلاة الثانية لكن إن كان الذكر بعد الأولى أكثر فيأتي به كما لو جمع بين المغرب والعشاء فيأتي به بعد صلاة العشاء.
15 - إذا أخر الصلاتين المجموعتين وهو مسافر ثم أقام قبل خروج وقت الأولى لزمه الإتمام سواء صلى الأولى في الوقت أو بعد خروجه وأما إذا فاتت الأولى في السفر ثم أقام في وقت الثانية فيصلي الصلاة الأولى تامة واختاره الشيخ ابن عثيمين وأما الثانية فتامة على كل حال وانظر المجموع للنووي (4/245).
16- إذا كان المسافر يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيصل إلى بلده قبل صلاة العصر أو قبل صلاة العشاء فالأفضل له ألا يجمع لأنه ليس هناك حاجة للجمع وإن جمع فلا بأس. انظر مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين(15/422).
17- منع كثير من أهل العلم أن تجمع العصر مع الجمعة وهو المشهور عند الحنابلة والشافعية وغيرهم واختار المنع الشيخان ( ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله انظر مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (15/371).
18- القـصر سـنة مؤكدة وقيل بوجوبه حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما ( صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر) إسناده صحيح أخرجه عبدالرزاق (2/519-520)والطحاوي وغيره .
20- المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم وهو ( كل ذكر بالغ عاقل تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب أو سبب مباح).
21- إذا جمع المسافر بين المغرب والعشاء جمع تقديم يدخل وقت الوتر على القول الراجح من أقوال أهل العلم ولا يحتاج إلى الانتظار حتى يدخل وقت صلاة العشاء.
22- إذا شك المأموم وهو مسافر في الإمام هل هو مسافر أو مقيم فالأصل أن المأموم يلزمه الإتمام لكن لو قال المأموم في نفسه إن أتم أتممت وإن قصر قصرت صح ذلك. وهذا من باب التعليق وليس من باب الشك كما قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (4/521).
23- الجمعة لا تلزم المسافر المستقر في بلد ما دام يسمى مسافراً، وقد نقل ابن المنذر في الأوسط الإجماع على ذلك وقال ولم يخالف فيه إلا الزهري. وإن حضر المسافر الجمعة أجزأته عن الظهر.
24- المسافر إذا أدرك من الجمعة ركعة فأكثر أتمها جمعه، فإن أدرك أقل من ركعة فإنه يصليها ركعتين على أنها ظهر مقصورة.
25- إذا كان الإنسان مسافراً في شهر رمضان فله الفطر وله الصوم ولكن الأفضل له فعل الأيسر فإن كان الأيسر الصيام صام، وإن كان الأيسر له الفطر أفطر وإذا تساويا فالصوم أفضل