18-10-09, 12:18 AM
|
المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو مؤسس وإداري سابق
| الرتبة: | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | Apr 2007 | العضوية: | 30 | الاقامة: | بوابـــة الوطـــن | الجنس: | ذكر | المواضيع: | 1582 | الردود: | 6938 | جميع المشاركات: | 8,520 [+] | بمعدل : | 1.32 يوميا | تلقى » 3 اعجاب | ارسل » 3 اعجاب | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | | نقاط التقييم: | 128 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى :
مجلس التاريخ و الأثار و الأماكن شروط بيع الاسلحة شروط فتح محلات بيع الأسلحة النارية الفردية أعلنت وزارة الداخلية ::: أنها بصدد الترخيص بفتح محلات لبيع الأسلحة النارية الفردية وفقاً لبعض الضوابط . وقال إعلان تلقت وكالة الأنباء السعودية نسخه منه ::: انه حرصاً من وزارة الداخلية والتزامها بتطبيق الأنظمة والتعليمات فيما يتعلق بترخيص الأسلحة النارية الفردية وذخيرتها والحصول عليها بالطرق النظامية فانها تدعو من لديه الرغبة في مزاولة هذا النشاط مراجعة شرط المناطق وتعبئة نموذج طلب إصدار رخصة محل بيع أسلحة نارية خلال ( 60 ) يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان. مع ملاحظة ::: أنه لا يحق للحاصل على الرخصة التنازل عنها للغير إلا بعد موافقة وزارة الداخلية . وأشترط الإعلان عدداً من الشروط لفتح محلات لبيع الأسلحة النارية الفردية ومنها ::: 1):: أن لا يقل عمر طالب الترخيص عن 25 عاماً 2):: و أن يكون خالياً من السوابق الجنائية والأمنية 3):: و أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول 4):: و أن يقدم ضمان بنكي بمبلغ خمسمائة ألف ريال.
|
| |