26-02-09, 03:39 PM
|
المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مصمم محترف
| الرتبة: | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | Jan 2009 | العضوية: | 1871 | الاقامة: | القصيم | الجنس: | ذكر | المواضيع: | 244 | الردود: | 841 | جميع المشاركات: | 1,085 [+] | بمعدل : | 0.19 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | | نقاط التقييم: | 50 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى :
المجلس الإسلامي لايردولايستبدل لايجوز؟؟؟ س: ما حكم الشرع في كتابة عبارة: (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم، وهل هذا الشرط جائز شرعًا، وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع؟
ج: بيع السلعة بشرط أن لا ترد ولا تستبدل لا يجوز؛ لأنه شرط غير صحيح؛ لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة؛ لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة، أو أخذ المشتري أرش العيب. ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق. ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي، وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب، تنزيلًا لاشتراط سلامة المبيع عرفًا منزلة اشتراطها لفظًا.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
|
| |