أخي الفتوى قديمة حيث نشرت في موقع عاجل يوم الخميس 04/09/2008 م - الموافق 4-9-1429 هـ وقد تناقلتها وسائل الإعلام وبين العلماء رأيهم في هذه المسالة الاجتهادية ..
وأنقل لك هنا فتوى الشيخ محمد المنجد من
موقع الإسلام سؤال وجواب حكم الشراء من البوفيه المفتوح (حتى الشبع) ما حكم الشراء من مطاعم البوفيه المفتوح ؟ إذ إن المشتري يدفع قيمة معينة ويأكل مقدارا من الأكل غير معلوم لا من قبل البائع ولا المشتري وإنما محدد بالشبع ، فهل هذا البيع من بيوع الغرر؟.
الحمد لله
أولاً :
روى مسلم (1513) عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر .
والغرر في اللغة هو الخطر الذي لا يُدْرى أيكون أم لا ؟ كبيع السمك في الماء ، والطير في الهواء ، فإن ذلك قد يحصل للمشتري وقد لا يحصل .
قال الأزهري : ويدخل في بيع الغرر البيوع المجهولة .
"معجم مقاييس اللغة" (4/380 – 381 ) ، "لسان العرب" (6/317) .
وقال النووي في "شرح مسلم" :
" وَأَمَّا النَّهْي عَنْ بَيْع الْغَرَر فَهُوَ أَصْل عَظِيم مِنْ أُصُول كِتَاب الْبُيُوع , وَيَدْخُل فِيهِ مَسَائِل كَثِيرَة غَيْر مُنْحَصِرَة ، كبَيْعِ الْمَعْدُوم وَالْمَجْهُول وَبَيْع الْحَمْل فِي الْبَطْن , وَكُلّ هَذَا بَيْعه بَاطِل لأَنَّهُ غَرَر مِنْ غَيْر حَاجَة .
وَقَدْ يَحْتَمِل بَعْض الْغَرَر بَيْعًا إِذَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَة كَالْجَهْلِ بِأَسَاسِ الدَّار وَكَمَا إِذَا بَاعَ الشَّاة الْحَامِل وَاَلَّتِي فِي ضَرْعهَا لَبَن فَإِنَّهُ يَصِحّ اِلْبَيْعِ . وَكَذَلِكَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَاز أَشْيَاء فِيهَا غَرَر حَقِير , مِنْهَا أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى صِحَّة بَيْع الْجُبَّة الْمَحْشُوَّة وَإِنْ لَمْ يُرَ حَشْوهَا , وَلَوْ بِيعَ حَشْوهَا بِانْفِرَادِهِ لَمْ يَجُزْ . وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَاز إِجَارَة الدَّار وَالدَّابَّة وَالثَّوْب وَنَحْو ذَلِكَ شَهْرًا مَعَ أَنَّ الشَّهْر قَدْ يَكُون ثَلاثِينَ يَوْمًا وَقَدْ يَكُون تِسْعَة وَعِشْرِينَ . وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَاز دُخُول الْحَمَّام بِالأُجْرَةِ مَعَ اِخْتِلاف النَّاس فِي اِسْتِعْمَالهمْ الْمَاء وَفِي قَدْر مُكْثهمْ . وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَاز الشُّرْب مِنْ السِّقَاء بِالْعِوَضِ مَعَ جَهَالَة قَدْر الْمَشْرُوب وَاخْتِلَاف عَادَة الشَّارِبِينَ " انتهى باختصار.
وجاء في الموسوعة الفقهية" (31/151) :
" يشترط في الغرر حتى يكون مؤثراً أن يكون كثيرا , أما إذا كان الغرر يسيرا فإنه لا تأثير له على العقد . قال القرافي : الغرر والجهالة - أي في البيع - ثلاثة أقسام : كثير ممتنع إجماعا , كالطير في الهواء , وقليل جائز إجماعا , كأساس الدار وقطن الجبة , ومتوسط اختلف فيه , هل يلحق بالأول أم بالثاني ؟
وقال ابن رشد الحفيد : الفقهاء متفقون على أن الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز ، وأن القليل يجوز " انتهى .
ثانيا :
ما تفعله بعض المطاعم من تحديد ثمن معين للوجبة حتى الإشباع ـ الذي يظهر ـ أنه من الغرر اليسير الذي لا يؤثر في صحة البيع ، وهو يشبه ما ذكره النووي رحمه الله في كلامه السابق من دخول الحمام بأجرة معلومة ، مع عدم العلم بكمية الماء المستعمل ، وكذلك الشرب من السقاء مع عدم العلم بكمية الماء .
لكن إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه يأكل كثيراً خارجاً عن المعتاد فإنه يجب عليه أن يذكر لهم ذلك ، لأن هذا يكون غررا كثيراً .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " مسألة : هناك محلات تبيع الأطعمة تقول : ادفع عشرين ريالا والأكل حتى الشبع ؟
الجواب : الظاهر أن هذا يتسامح فيه ؛ لأن الوجبة معروفة ، وهذا مما تتسامح فيه العادة ، ولكن لو عرف الإنسان من نفسه أنه أكول فيجب أن يشترط على صاحب المطعم ؛ لأن الناس يختلفون " انتهى من "الشرح الممتع" (4/322) ط. مركز فجر.
والله أعلم